الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 11-11- كِتَابُ الاِفْتِتَاحِ ‹ مسألة (399): والإخوة والأخوات للأب والأم يشاركون الإخوة والأخوات للأم في ثلثهم في مسألة المشركة (1) (2).وقال العراقيون: إنهم (3) لا يشاركونهم (4). · حديث 3758
[3758] أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، أنا علي بن عمر الحافظ، ثنا محمد بن أحمد بن أبي الثلج، ثنا محمد بن حماد الطهراني، ثنا عبد الرزاق (2)، عن معمر، عن سماك بن الفضل، عن وهب بن منبه، عن مسعود بن الحكم الثقفي، قال: أتي عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في امرأة تركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأبيها وأمها؛ فشرك بين الإخوة للأم وبين الإخوة للأب والأم بالثلث، فقال له رجل: إنك لم تشرك بينهم (3) عام (4) كذا وكذا. قال: فتلك على ما قضينا يومئذ، وهذه على ما قضينا اليوم.قال عبد الرزاق: قال الثوري - رحمه الله -: لو لم أستفد في سفرتي هذه غير هذا الحديث لظننت أني قد استفدت فيه خيرا (5).وكذلك قال ابن عيينة عن معمر، وقال يعقوب بن سفيان: هذا خطأ؛ وإنما هو الحكم بن مسعود (6). وبمعناه قال البخاري (7).وروى قتادة عن سعيد بن المسيب، أن عمر - رضي الله عنه - شرك بين الإخوة من الأب والأم وبين الإخوة من الأم في الثلث (8).
مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ الثَّقَفِيِّ ← وَهْبِ بْنِ مُنَبِّهٍ ← سِمَاکِ بْنِ الْفَضْلِ ← مَعْمَرٌ، ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادٍ الطِّهْرَانِيُّ، ← مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الثَّلْجِ ← عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ← أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Obligations › Issue (399): The brothers and sisters of the father and the mother participate with the brothers and sisters of the mother in a third of them in the issue of polytheism (1) (2). The Iraqis said: They (3) do not share with them (4). · Hadith 3758
