الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 11-11- كِتَابُ الاِفْتِتَاحِ ‹ مسألة (395): ولا يرث من قبل الأب إلا جدة واحدة على أحد القولين، وهي أم الأب وأمهاتها (1). · حديث 3722
[3722] أخبرنا أبو علي الروذباري، أبنا أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود (3)، ثنا القعنبي (4)، عن مالك. (ح)وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله، أبنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا عبد الله بن يوسف، ثنا مالك، عن ابن شهاب، عن عثمان [بن] (5) إسحاق بن خرشة، عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - تسأله ميراثها، فقال لها أبو بكر - رضي الله عنه -: ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة نبي الله - صلى الله عليه وسلم - شيئا، فارجعي حتى أسأل الناس. فسأل الناس، فقال له المغيرة بن شعبة: حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطاها السدس. فقال أبو بكر - رضي الله عنه -: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة، فأنفذه لها أبو بكر - رضي الله عنه - ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله شيء، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، وما (1) أنا بزائد في الفرائض شيئا، ولكن هو ذلك السدس، فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما، وأيتكما خلت به فهو لها.لفظ حديث (2) عبد الله بن يوسف.
قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ: ← عثمان إسحاق بن خرشة، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← مَالِكٍ، ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، ← مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ← أبو عبد الله محمد بن عبد الله، أبنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ← مَالِكٍ. ح(1/356)وَ ← الْقَعْنَبِيُّ ← أَبُو دَاوُدَ، ← أبو علي الروذباري، أبنا أبو بكر بن داسة،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Obligations › Question (395): Only one grandmother will inherit from the father, according to one of the two views, and she is the mother of the father and her mother (1). · Hadith 3722
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 11-11- كِتَابُ الاِفْتِتَاحِ ‹ مسألة (395): ولا يرث من قبل الأب إلا جدة واحدة على أحد القولين، وهي أم الأب وأمهاتها (1). · حديث 3723
[3723] أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن، أبنا أبو بكر بن جعفر، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد قال: أتت الجدتان إلى أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - فأراد أن يجعل السدس للتي من قبل الأم، فقال له رجل من الأنصار: أما إنك لتترك التي [لو] (3) ماتتا وهو حي كان إياها يرث. فجعل أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - السدس بينهما (4).تابعه سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد، وقال فيه: فقال له عبد الرحمن بن سهل بن حارثة، وقد كان شهد بدرا - وقال مرة: رجل من بني حارثة -: يا أبا بكر، يا خليفة رسول الله، أعطيت التي لو أنها ماتت هي لم يرثها.فجعله بينهما.
أتت الجدتان إلى أبي بكر الصديق فأراد ← الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، ← يَحْيَی بْنُ سَعِيدٍ ← مَالِكٍ، ← ابْنُ بُکَيْرٍ ← مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ← أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن، أبنا أبو بكر بن جعفر،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Obligations › Question (395): Only one grandmother will inherit from the father, according to one of the two views, and she is the mother of the father and her mother (1). · Hadith 3723
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 11-11- كِتَابُ الاِفْتِتَاحِ ‹ مسألة (395): ولا يرث من قبل الأب إلا جدة واحدة على أحد القولين، وهي أم الأب وأمهاتها (1). · حديث 3724
[3724] أخبرنا بذلك محمد بن الحسين، أبنا علي بن عمر قال: قرئ على أبي محمد بن صاعد (1) وأنا أسمع: حدثكم عبد الجبار بن العلاء، ثنا سفيان بن عيينة، فذكره (2).قال الإمام أحمد - رحمه الله -: ومن قال بالقول الأول زعم أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - إنما ورث جدتين، وكذلك عمر بن الخطاب بعده، فلا يورث أكثر منهما.
الإمام أحمد ومن ← سفيان بن عيينة فذكره ← أسمع: حدثكم عبد الجبار بن العلاء، ← قُرِئَ عَلَى أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ صَاعِدٍ ← بذلك محمد بن الحسين، أبنا علي بن عمر
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Obligations › Question (395): Only one grandmother will inherit from the father, according to one of the two views, and she is the mother of the father and her mother (1). · Hadith 3724
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 11-11- كِتَابُ الاِفْتِتَاحِ ‹ مسألة (395): ولا يرث من قبل الأب إلا جدة واحدة على أحد القولين، وهي أم الأب وأمهاتها (1). · حديث 3725
[3725] أخبرنا أبو أحمد المهرجاني، أبنا أبو جعفر المزكي، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن عبد (3) ربه بن سعيد؛ أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام كان لا يفرض إلا للجدتين (4).
مَالِكٍ، ← ابْنُ بُکَيْرٍ ← مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ← أبو أحمد المهرجاني، أبنا أبو جعفر المزكي،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Obligations › Question (395): Only one grandmother will inherit from the father, according to one of the two views, and she is the mother of the father and her mother (1). · Hadith 3725
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 11-11- كِتَابُ الاِفْتِتَاحِ ‹ مسألة (395): ولا يرث من قبل الأب إلا جدة واحدة على أحد القولين، وهي أم الأب وأمهاتها (1). · حديث 3726
[3726] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، أبنا أبو عبد الله بن يعقوب، ثنا محمد بن نصر، ثنا الحسن بن عيسى، أبنا ابن المبارك، أبنا ابن أبي ذئب، عن الزهري قال: لا نعلمه ورث في الإسلام إلا جدتين (5).قال الشيخ: وهذا قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن أيضا (6).وروي عن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - أنه قال لابن مسعود - رضي الله عنه -: أنتم الذين تفرضون لثلاث جدات! كأنه ينكر ذلك (1).وفي رواية أخرى: ورث حواء من بنيها (2).وإسناده ليس بذاك.وقال محمد بن نصر المروزي: جاءت الأخبار عن جماعة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - وجماعة من التابعين؛ أنهم ورثوا ثلاث جدات، مع الحديث المنقطع الذي روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ أنه ورث ثلاث جدات، ولا نعلم عن أحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - خلاف ذلك، إلا ما روينا عن سعد بن أبي وقاص مما لا يثبت عند أهل المعرفة بالحديث إسناده.
سَعْدَ بْنَ اَبِیْ وَقَّاصِ ← الشيخ: وهذا قول ربيعة بن أبي عبد الرحمن أيضا (6).وروي ← لا نعلمه ورث في الإسلام إلا جدتين ← الزُّهْرِيِّ، ← الحسن بن عيسى، أبنا ابن المبارك، أبنا ابن أبي ذئب، ← مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ← أبو سعيد بن أبي عمرو، أبنا أبو عبد الله بن يعقوب،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Obligations › Question (395): Only one grandmother will inherit from the father, according to one of the two views, and she is the mother of the father and her mother (1). · Hadith 3726
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 11-11- كِتَابُ الاِفْتِتَاحِ ‹ مسألة (395): ولا يرث من قبل الأب إلا جدة واحدة على أحد القولين، وهي أم الأب وأمهاتها (1). · حديث 3727
[3727] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، أبنا يزيد، أبنا شعبة وسفيان وشريك، عن منصور، عن إبراهيم قال: أطعم (3) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاث جدات سدسا. قلت لإبراهيم: ما هن؟ قال: جدتاك من قبل أبيك، وجدة أمك (4) (5).وروي عن منصور عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد قال: أعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلاث جدات السدس؛ ثنتين من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم.
عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ ← إِبْرَاهِيمَ، ← مَنْصُورٌ، ← جدتاك من قبل أبيك، وجدة أمك (5).وروي ← اطعم رسول الله ثلاث جدات سدسا قلت لإبراهيم ما هن ← إِبْرَاهِيمَ، ← مَنْصُورٌ، ← يحيى بن أبي طالب، أبنا يزيد، أبنا شعبة وسفيان وشريك، ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Obligations › Question (395): Only one grandmother will inherit from the father, according to one of the two views, and she is the mother of the father and her mother (1). · Hadith 3727
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 11-11- كِتَابُ الاِفْتِتَاحِ ‹ مسألة (395): ولا يرث من قبل الأب إلا جدة واحدة على أحد القولين، وهي أم الأب وأمهاتها (1). · حديث 3728
[3728] أخبرنيه أبو عبد الرحمن، أبنا علي بن عمر، ثنا محمد بن إسماعيل الفارسي، ثنا موسى بن عيسى بن المنذر، ثنا أحمد بن خالد الوهبي، ثنا خارجة بن مصعب، عن منصور، فذكره بإسناده مرسلا (1).
منصور، فذكره بإسناده مرسلا ← خَارِجَةَ بْنِ مُصْعَبٍ ← أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ، ← مُوسَى بْنُ عِيسَى بْنِ الْمُنْذِرِ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ ← أخبرنيه أبو عبد الرحمن، أبنا علي بن عمر،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Obligations › Question (395): Only one grandmother will inherit from the father, according to one of the two views, and she is the mother of the father and her mother (1). · Hadith 3728
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 11-11- كِتَابُ الاِفْتِتَاحِ ‹ مسألة (395): ولا يرث من قبل الأب إلا جدة واحدة على أحد القولين، وهي أم الأب وأمهاتها (1). · حديث 3729
[3729] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو (2)، أبنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن نصر، ثنا يحيى بن يحيى، أبنا وكيع، عن الفضل [ابن] (3) دلهم، عن الحسن؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورث ثلاث جدات (4).وهذا أيضا مرسل، وفيه تأكيد للأول.
الْحَسَنِ، ← الفضل [ابن] دلهم، ← يحيى بن يحيى، أبنا وكيع، ← مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ← أبو سعيد بن أبي عمرو أبنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Obligations › Question (395): Only one grandmother will inherit from the father, according to one of the two views, and she is the mother of the father and her mother (1). · Hadith 3729
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 11-11- كِتَابُ الاِفْتِتَاحِ ‹ مسألة (395): ولا يرث من قبل الأب إلا جدة واحدة على أحد القولين، وهي أم الأب وأمهاتها (1). · حديث 3730
[3730] وبإسناده؛ ثنا محمد بن نصر، ثنا عبد الأعلى، ثنا معتمر قال: سمعت ابن عون يحدث عن محمد في الجدات الأربع؛ أن عمر - رضي الله عنه - أطعمهن (5) السدس (6).ورواه خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه؛ أنه كان يورث ثلاث جدات إذا استوين؛ ثنتين من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم (7).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Obligations › Question (395): Only one grandmother will inherit from the father, according to one of the two views, and she is the mother of the father and her mother (1). · Hadith 3730
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 11-11- كِتَابُ الاِفْتِتَاحِ ‹ مسألة (395): ولا يرث من قبل الأب إلا جدة واحدة على أحد القولين، وهي أم الأب وأمهاتها (1). · حديث 3731
[3731] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، أبنا يزيد بن هارون، أبنا محمد بن سالم، عن الشعبي قال: كان علي وزيد - رضي الله عنهما - يعطيان الجدة أو الثنتين أو الثلاث السدس، لا ينقصن منه ولا يزدن (1) عليه، إذا كانت قرابتهن إلى الميت سواء، فإن كانت إحداهن أقرب فالسدس لها دونهن، وكان عبد الله يشرك بين أقربهن وأبعدهن في السدس (2).
الشَّعْبِيِّ، ← يحيى بن أبي طالب، أبنا يزيد بن هارون، أبنا محمد بن سالم، ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Obligations › Question (395): Only one grandmother will inherit from the father, according to one of the two views, and she is the mother of the father and her mother (1). · Hadith 3731
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 11-11- كِتَابُ الاِفْتِتَاحِ ‹ مسألة (395): ولا يرث من قبل الأب إلا جدة واحدة على أحد القولين، وهي أم الأب وأمهاتها (1). · حديث 3732
[3732] أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، أبنا (3) أبو عبد الله محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن نصر، ثنا يحيى بن يحيى (4)، أبنا هشيم، عن ابن أبي ليلى (5)، عن الشعبي؛ أن زيد بن ثابت وعليا كانا يورثان ثلاث جدات؛ ثنتين من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم (6).
ابْنِ أَبِي لَيْلَی ← يحيى بن يحيى، أبنا هشيم، ← مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ← أبو سعيد بن أبي عمرو أبنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Obligations › Question (395): Only one grandmother will inherit from the father, according to one of the two views, and she is the mother of the father and her mother (1). · Hadith 3732
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 11-11- كِتَابُ الاِفْتِتَاحِ ‹ مسألة (395): ولا يرث من قبل الأب إلا جدة واحدة على أحد القولين، وهي أم الأب وأمهاتها (1). · حديث 3733
[3733] وبإسناده ثنا محمد بن نصر، ثنا شيبان، ثنا حماد، ثنا حميد وداود؛ أن زيد بن ثابت قال: ترث ثلاث جدات؛ جدتين من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم (7).
ترث ثلاث جدات؛ جدتين من قبل الأب، وواحدة من قبل الأم ← حميد وداود؛ أن زيد بن ثابت ← حَمَّادٌ، ← شَيْبَانَ ← مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ← وَبِإِسْنَادِهِ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Obligations › Question (395): Only one grandmother will inherit from the father, according to one of the two views, and she is the mother of the father and her mother (1). · Hadith 3733