الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الحج ‹ مسألة (259): ومن لم يحج حجة الإسلام لا يصح حجه عن غيره، وإذا أحرم عن الغير وقع عن فرضه، وكذلك كل من كان عليه حج واجب (1). · حديث 3684
[3684] أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، نا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا سفيان، عن أيوب، عن أبي قلابة، قال: سمع ابن عباس - رضي الله عنه -[رجلا] (1) يقول: لبيك عن شبرمة، فقال ابن عباس: ويحك! وما شبرمة؟ قال: فذكر قرابة له، قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: فاحجج عن نفسك ثم عن شبرمة (2).
شُبْرُمَۃَ))۔ ← نفسك ثم ← فاحجج ← لَا۔ ← نَفْسِکَ؟ ← أَحَجَجْتَ ← فَذَكَرَ قَرَابَةً لَهُ. ← شُبْرُمَۃَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَیْحَکَ وَمَا شُبْرُمَۃُ؟ ← لَبیَّکَ ← ابْنُ، عَبَّاسٍ رَجُلا ← أَبِي قِلَابَةَ، ← أَيُّوبَ، ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Hajj book › Question (259): Whoever does not perform the Hajj of Islam, his Hajj is not valid on behalf of someone else, and if he is forbidden on behalf of someone else then he falls for his obligation, and likewise everyone who has a obligatory Hajj (1). · Hadith 3684
