الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الحج ‹ مسألة (257): والمعضوب إذا كان واجدا للمال يلزمه الحج، وعليه أن يستأجر من يحج عنه (1). · حديث 3672
[3672] أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، أنا إبراهيم بن عصمة بن إبراهيم العدل، نا السري بن خزيمة، نا عثمان بن الهيثم، نا عوف بن أبي جميلة، عن (5) محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتاه رجل، فقال: إن أبي شيخ كبير أدرك الإسلام ولم يحج، ولا يستمسك على راحلته، وإن شددته بالحبل على الراحلة خشيت أن أقتله. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "احجج عن أبيك".قال أبو عبد الله: هذا حديث صحيح (6).
أَبِي هُرَيْرَةَ، ← مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ← عَوْفُ بْنُ أَبِي جَمِيلَةَ ← عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ ← السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ، ← إبراهيم بن عصمة بن إبراهيم العدل، ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Hajj book › Question (257): If a person is found for money, he is obliged to perform Hajj, and he has to hire someone to perform Hajj on his behalf (1). · Hadith 3672
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الحج ‹ مسألة (257): والمعضوب إذا كان واجدا للمال يلزمه الحج، وعليه أن يستأجر من يحج عنه (1). · حديث 3673
[3673] حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني إملاء، أنا أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن فراس بمكة، نا محمد بن علي بن زيد (1) الصائغ، نا سعيد بن منصور، نا فضيل بن عياض، عن منصور بن المعتمر، عن يوسف بن الزبير، عن عبد الله بن الزبير قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يثبت على الرحل. قال: "أنت أكبر ولده؟ " قال: نعم. قال: "أرأيت لو كان على أبيك دين قضيته أكان يجزئ عنه؟ ". قال: نعم. قال: "فحج عن أبيك" (2).سقط علي أو على شيخي في هذا الإسناد بين منصور ويوسف: مجاهد، وهو فيه (3).رواه عبد العزيز بن عبد الصمد، عن منصور، عن مجاهد، عن مولى لابن الزبير يقال له: الزبير بن يوسف - أو (4): يوسف بن الزبير - عن ابن الزبير، عن سودة بنت زمعة، أن رجلا (5).ورواه إسرائيل، عن منصور، عن مجاهد، عن مولى لابن الزبير، عن ابن الزبير، أن سودة قالت: يا رسول الله (6).ورواه سفيان، عن منصور، عن مجاهد، عن يوسف بن الزبير، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.والمحفوظ رواية مجاهد، عن يوسف بن الزبير، عن ابن الزبير، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، ← يوسف بن الزبير، ← مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، ← فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، ← سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ الصَّائِغُ ← أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن فراس بمكة، ← أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ إِمْلَاءً
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Hajj book › Question (257): If a person is found for money, he is obliged to perform Hajj, and he has to hire someone to perform Hajj on his behalf (1). · Hadith 3673
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الحج ‹ مسألة (257): والمعضوب إذا كان واجدا للمال يلزمه الحج، وعليه أن يستأجر من يحج عنه (1). · حديث 3674
[3674] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن (1) يوسف الأصبهاني قراءة عليه، نا أبو العباس محمد بن يعقوب، نا محمد بن إسحاق الصغاني، نا زكريا بن عدي، نا حاتم بن إسماعيل، عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش المخزومي، عن زيد بن علي بن الحسين، عن أبيه، عن عبيد الله (2) بن أبي رافع، عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، أن امرأة من خثعم شابة قالت: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير أدركته فريضة الله على عباده في الحج لا يستطيع أداءها، أفيجزئ عنه أن أؤديها عنه؟ قال: "نعم" (3).
علي بن أبي طالب أن امرأة من خثعم شابة ← عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ ← أَبِيهِ ← زيد بن علي بن الحسين ← عبد الرحمن بن الحارث بن عياش المخزومي، ← حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ← زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني قراءة عليه،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Hajj book › Question (257): If a person is found for money, he is obliged to perform Hajj, and he has to hire someone to perform Hajj on his behalf (1). · Hadith 3674
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الحج ‹ مسألة (258): ومن مات بعد (1) وجوب الحج عليه (2) قضي عنه، وإن لم يوص به (3). · حديث 3675
[3675] أخبرنا الأستاذ أبو طاهر الزيادي من أصل كتابه، وحدثناه أبو محمد عبد الله بن يوسف بن أحمد الأصبهاني إملاء، قالا: أنا أبو بكر محمد بن الحسين بن الحسن القطان، نا إبراهيم بن الحارث البغدادي، نا يحيى بن أبي بكير، نا شعبة، قال: جعفر بن إياس (5) أخبرني عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أن رجلا أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن أختي نذرت أن تحج، وإنها ماتت. فقال: "لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ " قال: نعم. قال: "فاقضوا الله فهو أحق بالوفاء".أخرجه البخاري في الصحيح عن آدم بن أبي إياس، عن شعبة (1) (2).
شُعْبَةُ، ← آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ← "فاقضوا الله فهو أحق بالوفاء".أخرجه البخاري في الصحيح ← نَعَمْ ← لو كان عليها دين أكنت قاضيه ← إن أختي نذرت أن تحج وأنها ماتت ← ابن عباس أن رجلا أتى رسول الله ← سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ← جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ، ← شُعْبَةُ، ← يَحْيَی بْنُ أَبِي بُکَيْرٍ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ الْبَغْدَادِيُّ ← أبو بكر محمد بن الحسين بن الحسن القطان ← أبو محمد عبد الله بن يوسف بن أحمد الأصبهاني إملاء ← الأستاذ أبو طاهر الزيادي من أصل كتابه،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Hajj book › Question (258): Whoever dies after (1) the obligation to perform Hajj is obligatory for him (2), it shall be fulfilled on his behalf, and if he does not recommend it (3). · Hadith 3675
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الحج ‹ مسألة (258): ومن مات بعد (1) وجوب الحج عليه (2) قضي عنه، وإن لم يوص به (3). · حديث 3676
[3676] أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد، نا عبيد بن شريك، نا صفوان بن صالح، نا الوليد - يعني ابن مسلم - نا شعيب بن رزيق، قال:سمعت عطاء الخراساني، عن أبي الغوث بن الحصين الخثعمي قال: قلت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله في الحج وهو شيخ كبير لا يتمالك على الراحلة، [فما ترى] أن أحج عنه (3)؟ قال: "نعم، حج عنه". قال: يا رسول الله، وكذلك من مات من أهلينا ولم يوص بحج، أفنحج عنه؟ قال: "نعم، وتؤجرون". [قال: و] يتصدق عنه ويصام عنه؟ قال: "نعم، والصدقة أفضل".وكذلك في النذور والمشي إلى المساجد (4). [إسناده ضعيف].
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Hajj book › Question (258): Whoever dies after (1) the obligation to perform Hajj is obligatory for him (2), it shall be fulfilled on his behalf, and if he does not recommend it (3). · Hadith 3676
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الحج ‹ مسألة (258): ومن مات بعد (1) وجوب الحج عليه (2) قضي عنه، وإن لم يوص به (3). · حديث 3677
[3677] أخبرنا الشريف أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود الحسني - رحمه الله -، أنا أحمد بن محمد [بن الحسن الحافظ]، نا عبد الرحمن بن بشر، نا مروان بن معاوية، حدثني عبد الله بن عطاء المدني، حدثني عبد الله بن بريدة [الأسلمي، عن أبيه] قال: كنت عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فأتته امرأة فقالت: يا رسول الله، [إني كنت تصدقت بوليدة] على أمي، فماتت أمي وبقيت الوليدة.قال: "قد وجب أجرك، [ورجعت إليك] (5) في الميراث"، قالت: فإنها ماتت وعليها صوم شهر. قال: "صومي عن أمك". قالت: وإنها ماتت ولم تحج؟ قال: "فحجي عن أمك".أخرجه مسلم في الصحيح عن علي بن حجر، عن علي بن مسهر (1)، عن عبد الله بن عطاء (2).
كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: ← أَبِيهِ ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيُّ، ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَطَاءٍ الْمَدَنِيُّ ← مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ ← أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْحَافِظُ ← الشريف أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود الحسني
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Hajj book › Question (258): Whoever dies after (1) the obligation to perform Hajj is obligatory for him (2), it shall be fulfilled on his behalf, and if he does not recommend it (3). · Hadith 3677
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الحج ‹ مسألة (259): ومن لم يحج حجة الإسلام لا يصح حجه عن غيره، وإذا أحرم عن الغير وقع عن فرضه، وكذلك كل من كان عليه حج واجب (1). · حديث 3678
[3678] أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري في كتاب السنن، أنا أبو بكر بن داسة، نا أبو داود، نا إسحاق بن إسماعيل وهناد بن السري - المعنى واحد - قال إسحاق: نا عبدة بن سليمان، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن عزرة (4)، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال: "من شبرمة؟ ". قال: أخ لي - أو: قريب لي - قال: "حججت عن نفسك؟ " قال: لا. قال: "حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة" (5).قال يحيى بن معين (6): أثبت الناس سماعا من سعيد عبدة بن سليمان (7). قال الإمام أحمد - رحمه الله -: وهو إسناد صحيح، ليس في الباب أصح منه، رواه جماعة مثل يحيى بن معين، وابن نمير، وهارون بن إسحاق (1)، وغيرهم، عن عبدة هكذا مرفوعا، وعبدة بن سليمان حجة، اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج برواياته.
ابْنِ عَبَّاسٍ، ← سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ← عَزْرَۃَ ← قَتَادَةَ ← ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، ← عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ← إِسْحَاقُ ← إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، الْمَعْنَى وَاحِدٌ ← أَبُو دَاوُدَ، ← أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ← أبو علي الحسين بن محمد الروذباري في كتاب السنن،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Hajj book › Question (259): Whoever does not perform the Hajj of Islam, his Hajj is not valid on behalf of someone else, and if he is forbidden on behalf of someone else then he falls for his obligation, and likewise everyone who has a obligatory Hajj (1). · Hadith 3678
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الحج ‹ مسألة (259): ومن لم يحج حجة الإسلام لا يصح حجه عن غيره، وإذا أحرم عن الغير وقع عن فرضه، وكذلك كل من كان عليه حج واجب (1). · حديث 3679
[3679] وأخبرنا أبو نصر بن قتادة، أنا أبو الحسن السراج، نا مطين، نا ابن نمير (2)، نا عبدة بن سليمان، عن سعيد، عن قتادة، عن عزرة (3)، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله (4).كيف وقد روي عن الأنصاري ومحمد بن بشر (5) وأبي يوسف عن سعيد هكذا مرفوعا!أما حديث أبي يوسف:
سعيد هكذا مرفوعا!أما حديث أبي يوسف: ← الأنصاري ومحمد بن بشر وأبي يوسف ← النبي مثله (4).كيف وقد روي ← ابْنِ عَبَّاسٍ، ← سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ← عَزْرَۃَ ← قَتَادَةَ ← سَعِيدٌ، ← عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ← ابْنِ نُمَيْرٍ، ← مطين ← أبو الحسن السراج، ← وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Hajj book › Question (259): Whoever does not perform the Hajj of Islam, his Hajj is not valid on behalf of someone else, and if he is forbidden on behalf of someone else then he falls for his obligation, and likewise everyone who has a obligatory Hajj (1). · Hadith 3679
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الحج ‹ مسألة (259): ومن لم يحج حجة الإسلام لا يصح حجه عن غيره، وإذا أحرم عن الغير وقع عن فرضه، وكذلك كل من كان عليه حج واجب (1). · حديث 3680
[3680] فأخبرنا علي بن محمد بن عبد الله ببغداد، أنا إسماعيل بن محمد الصفار، نا محمد بن عبد الملك، نا عمرو بن عون، نا أبو يوسف، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عزرة (6)، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمع رجلا يلبي عن شبرمة، فقال: "من شبرمة؟ " فقال: أخي - أو: ذو (7) قرابة لي - فقال: "حججت قط؟ " فقال:لا.قال:"فاجعل هذه عن نفسك، ثم حج عنه" (1).وله شاهد مرسل.
ابْنِ عَبَّاسٍ، ← سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ← عَزْرَۃَ ← قَتَادَةَ ← سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، ← أَبُو يُوسُفَ، ← عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ← فأخبرنا علي بن محمد بن عبد الله ببغداد،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Hajj book › Question (259): Whoever does not perform the Hajj of Islam, his Hajj is not valid on behalf of someone else, and if he is forbidden on behalf of someone else then he falls for his obligation, and likewise everyone who has a obligatory Hajj (1). · Hadith 3680
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الحج ‹ مسألة (259): ومن لم يحج حجة الإسلام لا يصح حجه عن غيره، وإذا أحرم عن الغير وقع عن فرضه، وكذلك كل من كان عليه حج واجب (1). · حديث 3681
[3681] أخبرنا أبو بكر الحيري، ثنا أبو العباس الأصم، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا مسلم، عن ابن جريج، عن عطاء قال: سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلا يقول: لبيك عن فلان. فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إن كنت حججت فلب عنه، وإلا فاحجج عن نفسك ثم احجج عنه" (2). كذا رواه سفيان الثوري وغيره عن ابن جريج، عن عطاء مرسلا.
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Hajj book › Question (259): Whoever does not perform the Hajj of Islam, his Hajj is not valid on behalf of someone else, and if he is forbidden on behalf of someone else then he falls for his obligation, and likewise everyone who has a obligatory Hajj (1). · Hadith 3681
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الحج ‹ مسألة (259): ومن لم يحج حجة الإسلام لا يصح حجه عن غيره، وإذا أحرم عن الغير وقع عن فرضه، وكذلك كل من كان عليه حج واجب (1). · حديث 3682
[3682] وأخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة النعماني، أنا أبو الحسن محمد بن الحسن بن أحمد بن إسماعيل السراج، نا أبو جعفر الحضرمي مطين، نا حسن بن خلف الواسطي، نا إسحاق الأزرق، عن شريك، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلا يلبي عن رجل فقال له: "لبيت عن نفسك؟ " قال: لا. قال: "فلب عن نفسك ثم عن فلان" (3).
ابْنِ عَبَّاسٍ، ← عَطَاءٍ، ← ابْنِ أَبِي لَيْلَی ← شَرِيکٍ ← إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ، ← حسن بن خلف الواسطي، ← أبو جعفر الحضرمي مطين، ← أبو الحسن محمد بن الحسن بن أحمد بن إسماعيل السراج، ← وأخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة النعماني،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Hajj book › Question (259): Whoever does not perform the Hajj of Islam, his Hajj is not valid on behalf of someone else, and if he is forbidden on behalf of someone else then he falls for his obligation, and likewise everyone who has a obligatory Hajj (1). · Hadith 3682
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الحج ‹ مسألة (259): ومن لم يحج حجة الإسلام لا يصح حجه عن غيره، وإذا أحرم عن الغير وقع عن فرضه، وكذلك كل من كان عليه حج واجب (1). · حديث 3683
[3683] وأخبرنا أبو نصر، أنا أبو الحسن السراج، نا مطين، نا سريج بن يونس، نا هشيم، عن ابن أبي ليلى، عن عطاء، عن عائشة - رضي الله عنها -، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمع رجلا يلبي عن شبرمة - أو عن قريب له - فقال له: "لبيت عن نفسك؟ " قال: لا. [قال] (4): "فلب عن نفسك ثم لب عن شبرمة" (5). وقصر به جماعة فأوقفوه على ابن عباس - رضي الله عنهما -.
عَائِشَةَ ← عَطَاءٍ، ← ابْنِ أَبِي لَيْلَی ← هُشَيْمٌ ← سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، ← مطين ← أبو الحسن السراج، ← وأخبرنا أبو نصر،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Hajj book › Question (259): Whoever does not perform the Hajj of Islam, his Hajj is not valid on behalf of someone else, and if he is forbidden on behalf of someone else then he falls for his obligation, and likewise everyone who has a obligatory Hajj (1). · Hadith 3683