الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصوم ‹ مسألة (244): والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وعليهما القضاء والفدية (1). · حديث 3546
[3546] وأخبرنا أبو الحسين القطان، أنا أبو الحسين بن ماتي، أنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة، أنا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن سالم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس في قول الله - عز وجل -: {وعلى الذين يطيقونه} يتجشمونه (5) ولا يطيقونه؛ الحامل، والكبير، والمريض، وصاحب العطاش (6) (7).
سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ← سَالِمٍ ← اِسْرَائِیْلُ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ← أَحْمَدُ بْنُ حَازِمِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ ← أبو الحسين بن ماتي ← أَبُو الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Fasting › Question (244): If a pregnant woman and a breastfeeding woman fears that their two children break their fast, and they have to make up the fast and the ransom (1). · Hadith 3546
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصوم ‹ مسألة (244): والحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وعليهما القضاء والفدية (1). · حديث 3547
[3547] أخبرنا السيد أبو الحسن العلوي، أنا أبو حامد ابن الشرقي، نا أحمد بن يوسف السلمي، نا قبيصة، نا سفيان، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك الكعبي قال: أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو يتغدى فقال:"تعال أحدثك، إن الله - عز وجل - وضع عن المسافر، والحامل، والمرضع الصوم وشطر الصلاة" (1).ورواه معمر، عن أيوب، [عن أبي قلابة] (2)، عن رجل من بني عامر، أن رجلا - يقال له: أنس - حدثه (3).وروي عن يزيد بن عبد الله بن الشخير، عن رجل من بني عامر أن رجلا منهم أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (4).فهذا حديث في رجاله من لا يعرف، والله أعلم. ورواه وهيب، عن عبد الله بن سوادة، عن أبيه، عن أنس (5).
أنس بن مالك الكعبي ← أَبِي قِلَابَةَ، ← أَيُّوبَ، ← سُفْيَانَ، ← قَبِيصَةُ، ← اَحْمَدُ بْنُ یُوْسُفَ السُّلَمِیُّ ← أَبُو حَامِدٍ ابْنُ الشَّرْقِيِّ، ← السيد أبو الحسن العلوي
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Fasting › Question (244): If a pregnant woman and a breastfeeding woman fears that their two children break their fast, and they have to make up the fast and the ransom (1). · Hadith 3547
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصوم ‹ مسألة (245): ومن رأى الهلال وحده وشهد به فردت شهادته كان عليه أن يصوم إجماعا، فإن جامع في يوم ردت شهادته، لزمته الكفارة عندنا (1). · حديث 3548
[3548] أخبرنا القاضي أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري، نا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. (ح)وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو بكر بن إسحاق، أنا عبيد بن عبد الواحد، نا يحيى بن بكير، حدثني الليث بن سعد، عن عقيل، جميعا عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني سالم بن عبد الله، أن عبد الله قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول لهلال رمضان: "إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له (3) ".وكان عبد الله يصوم قبل الهلال بيوم، قيل لإبراهيم بن سعد: يتقدمه؟ قال: نعم (4). أخرجه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير (1). وأخرجه مسلم عن حرملة، عن ابن وهب، عن يونس، عن الزهري (2).
ابْنِ شِهَابٍ، ← عقيل، جميعا ← اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ← يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، ← عُبَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ ← أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ← إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. (ح)و ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Fasting › Question (245): And whoever sees the crescent alone and testifies to it, his testimony is replied, he must fast unanimously. If he intercourse on the day his testimony was rejected, he must offer expiation with us (1). · Hadith 3548
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصوم ‹ مسألة (245): ومن رأى الهلال وحده وشهد به فردت شهادته كان عليه أن يصوم إجماعا، فإن جامع في يوم ردت شهادته، لزمته الكفارة عندنا (1). · حديث 3549
[3549] حدثناه الشيخ الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان - رحمه الله - إملاء - نا أبو العباس الأصم، نا محمد بن عبيد الله المنادي (3)، نا يونس بن محمد المؤدب، نا إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن أبي سلمة، [عن أبي هريرة] (4) قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين" (5).فثبت بهذا الخبر وجوب الصوم عليه في ذلك اليوم، وكونه عنده من رمضان.والمفسد لصومه في نهار رمضان بالجماع تلزمه الكفارة.وحديث المجامع في شهر رمضان يدل على ذلك؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يسأله وقع ذلك في مثل هذا اليوم أو بعده.وروى محمد بن عمر الواقدي، عن مالك، وابن أبي الرجال، عن أبيه، عن عمرة، عن عائشة - رضي الله عنها -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون" (6).
أَبِي هُرَيْرَةَ، ← اَبِیْ سَلَمَۃَ ← أَبِيهِ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ ← يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُؤَدِّبُ، ← مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمُنَادِي ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← الشيخ الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان إملاء،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Fasting › Question (245): And whoever sees the crescent alone and testifies to it, his testimony is replied, he must fast unanimously. If he intercourse on the day his testimony was rejected, he must offer expiation with us (1). · Hadith 3549
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصوم ‹ مسألة (245): ومن رأى الهلال وحده وشهد به فردت شهادته كان عليه أن يصوم إجماعا، فإن جامع في يوم ردت شهادته، لزمته الكفارة عندنا (1). · حديث 3550
[3550] أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان الشيرازي، أنا أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، نا عبدان (1) بن أحمد، نا يحيى بن حاتم العسكري، نا محمد بن إسماعيل أبو إسماعيل، نا سفيان، عن ابن المنكدر، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "عرفة يوم يعرف الإمام، والأضحى يوم يضحي الإمام، والفطر يوم يفطر الإمام" (2).ابن المنكدر عن عائشة - رضي الله عنها - مرسل.
عَائِشَةَ ← ابْنَ الْمُنْكَدِرِ، ← سُفْيَانَ، ← محمد بن إسماعيل أبو إسماعيل، ← يَحْيَى بْنُ حَاتِمٍ الْعَسْكَرِيُّ ← عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ ← أَبُو الْقَاسِمِ سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الطَّبَرَانِيُّ، ← أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان الشيرازي،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Fasting › Question (245): And whoever sees the crescent alone and testifies to it, his testimony is replied, he must fast unanimously. If he intercourse on the day his testimony was rejected, he must offer expiation with us (1). · Hadith 3550
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصوم ‹ مسألة (246): ومن كان عليه صوم من (1) رمضان فلم يقضه مع القدرة عليه حتى دخل رمضان آخر، قضى وكفر (2).وقال أبو حنيفة: يقضي ولا يكفر (3). · حديث 3551
[3551] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب، نا يحيى بن أبي طالب، عن عبد الوهاب بن عطاء (4)، أنا سعيد، عن علي بن ثابت، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: يطعم عن السالف، ويصوم الداخل.قال سعيد:وحدثت عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر مثله.
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Fasting › Issue (246): Whoever has to fast from (1) Ramadan and does not make it up with the ability to do it until another Ramadan begins, he will make it up and disbelieve (2). Abu Hanifa said: He should make it up and not disbelieve (3). · Hadith 3551
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصوم ‹ مسألة (246): ومن كان عليه صوم من (1) رمضان فلم يقضه مع القدرة عليه حتى دخل رمضان آخر، قضى وكفر (2).وقال أبو حنيفة: يقضي ولا يكفر (3). · حديث 3552
[3552] أخبرنا أبو عبد الله، نا أبو العباس، نا يحيى، أنا عبد الوهاب، أنا سعيد، عن قتادة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، بمثل ما قال ابن عمر - رضي الله عنه -.
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Fasting › Issue (246): Whoever has to fast from (1) Ramadan and does not make it up with the ability to do it until another Ramadan begins, he will make it up and disbelieve (2). Abu Hanifa said: He should make it up and not disbelieve (3). · Hadith 3552
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصوم ‹ مسألة (246): ومن كان عليه صوم من (1) رمضان فلم يقضه مع القدرة عليه حتى دخل رمضان آخر، قضى وكفر (2).وقال أبو حنيفة: يقضي ولا يكفر (3). · حديث 3553
[3553] أخبرني أبو عبد الرحمن السلمي، أنا علي بن عمر الحافظ، نا محمد بن حمدويه المروزي، نا محمود بن آدم، نا سفيان بن عيينة، عن أبي إسحاق، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: من فرط في صيام شهر رمضان حتى يدركه رمضان آخر فليصم هذا الذي أدركه، ثم ليصم ما فاته، ويطعم مع كل يوم مسكينا (1).وحديث ابن عمر رواه الحسن بن الحر، عن نافع بمعنى ما سبق (2)، وهذه الأسانيد صحيحة.
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Fasting › Issue (246): Whoever has to fast from (1) Ramadan and does not make it up with the ability to do it until another Ramadan begins, he will make it up and disbelieve (2). Abu Hanifa said: He should make it up and not disbelieve (3). · Hadith 3553
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصوم ‹ مسألة (246): ومن كان عليه صوم من (1) رمضان فلم يقضه مع القدرة عليه حتى دخل رمضان آخر، قضى وكفر (2).وقال أبو حنيفة: يقضي ولا يكفر (3). · حديث 3554
[3554] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب، نا يحيى بن أبي طالب، قال عبد الوهاب: سئل سعيد - وهو ابن أبي عروبة - عن رجل تتابع عليه رمضانان وفرط فيما بينهما، فأخبرنا عن قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن مجاهد، عن أبي هريرة أنه قال: يصوم الذي حضر، ويقضي الآخر، ويطعم لكل يوم مسكينا (3).
يصوم الذي حضر، ويقضي الآخر، ويطعم لكل يوم مسكينا ← أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ ← مُجَاهِدٍ ← صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ، ← قَتَادَةَ ← رجل تتابع عليه رمضانان وفرط فيما بينهما، فأخبرنا ← عبد الوهاب: سئل سعيد وهو ابن أبي عروبة ← يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Fasting › Issue (246): Whoever has to fast from (1) Ramadan and does not make it up with the ability to do it until another Ramadan begins, he will make it up and disbelieve (2). Abu Hanifa said: He should make it up and not disbelieve (3). · Hadith 3554
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصوم ‹ مسألة (246): ومن كان عليه صوم من (1) رمضان فلم يقضه مع القدرة عليه حتى دخل رمضان آخر، قضى وكفر (2).وقال أبو حنيفة: يقضي ولا يكفر (3). · حديث 3555
[3555] قال: ونا يحيى، أنا عبد الوهاب، أنا سعيد، عن قيس بن سعد، عن عطاء، عن أبي هريرة، بمثله (4).وكذلك رواه ابن جريج، عن عطاء، عن أبي هريرة، وهو إسناد صحيح موقوف.
أبي هريرة، وهو إسناد صحيح موقوف. ← عَطَاءٍ، ← أبي هريرة، بمثله (4).وكذلك رواه ابن جريج، ← عَطَاءٍ، ← قَیْسِ بْنِ سَعْدٍ، ← سَعِيدٌ، ← عَبْدُ الْوَهَّابِ، ← وَنَا يَحْيَى،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Fasting › Issue (246): Whoever has to fast from (1) Ramadan and does not make it up with the ability to do it until another Ramadan begins, he will make it up and disbelieve (2). Abu Hanifa said: He should make it up and not disbelieve (3). · Hadith 3555
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصوم ‹ مسألة (246): ومن كان عليه صوم من (1) رمضان فلم يقضه مع القدرة عليه حتى دخل رمضان آخر، قضى وكفر (2).وقال أبو حنيفة: يقضي ولا يكفر (3). · حديث 3556
[3556] أخبرناه أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه، قالا: أنا علي بن عمر الحافظ، نا محمد بن عبد الله، حدثني معاذ - يعني: ابن المثنى - ثنا مسدد، نا يحيى، عن ابن جريج، عن عطاء، عن أبي هريرة، في رجل مرض في رمضان، ثم صح، فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر. قال: يصوم الذي أدركه، ويطعم (1) عن الأول بكل يوم مدا من حنطة لكل مسكين، فإذا فرغ من هذا صام الذي فرط فيه (2).وروي مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ولا يصح:
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Fasting › Issue (246): Whoever has to fast from (1) Ramadan and does not make it up with the ability to do it until another Ramadan begins, he will make it up and disbelieve (2). Abu Hanifa said: He should make it up and not disbelieve (3). · Hadith 3556
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصوم ‹ مسألة (246): ومن كان عليه صوم من (1) رمضان فلم يقضه مع القدرة عليه حتى دخل رمضان آخر، قضى وكفر (2).وقال أبو حنيفة: يقضي ولا يكفر (3). · حديث 3557
[3557] أخبرناه أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنا علي بن عمر الحافظ، نا محمد بن جعفر بن أحمد الصيرفي، نا بكر بن محمود بن مكرم القزاز، نا إبراهيم بن نافع أبو إسحاق الجلاب، نا عمر بن موسى بن وجيه، نا الحكم، عن مجاهد، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في رجل أفطر في شهر رمضان من مرض، ثم صح ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر: "يصوم الذي أدركه، ثم يصوم الشهر الذي أفطر فيه، ويطعم مكان كل يوم مسكينا".قال علي (3): إبراهيم بن نافع، وابن وجيه ضعيفان (4).وثبت ذلك أيضا عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - (5)، وسعيد بن جبير (6).
سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ← القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ← ابن وجيه ضعيفان (4).وثبت ذلك أيضا ← علي إبراهيم بن نافع، ← أَبِي هُرَيْرَةَ، ← مُجَاهِدٍ ← الْحَكَمِ ← عمر بن موسى بن وجيه ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ أَبُو إِسْحَاقَ الْجَلَّابُ ← بكر بن محمود بن مكرم القزاز، ← مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ الصَّيْرَفِيُّ، ← عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ← أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Fasting › Issue (246): Whoever has to fast from (1) Ramadan and does not make it up with the ability to do it until another Ramadan begins, he will make it up and disbelieve (2). Abu Hanifa said: He should make it up and not disbelieve (3). · Hadith 3557