الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصوم ‹ مسألة (240): ولا تقبل شهادة رجل وامرأتين (1) في هلال شوال (2). · حديث 3511
[3511] أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، أنا علي بن عمر الحافظ، نا أبو بكر النيسابوري، نا علي بن حرب، وسعدان بن نصر قالا: نا أبو معاوية، ثنا الأعمش، عن شقيق (6) قال: جاءنا كتاب عمر - رضي الله عنه - ونحن بخانقين، وقال في كتابه: إن الأهلة بعضها أكبر من بعض، فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان.زاد شعبة عن الأعمش في هذا الحديث: أنهما رأياه بالأمس (7).
شَقِيقٍ، ← الْاَعْمَشِ ← أَبُو مُعَاوِيَةَ ← علي بن حرب وسعدان بن نصر ← أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، ← عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ← أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Fasting › Issue (240): The testimony of a man and two women (1) in the crescent of Shawwal (2) is not acceptable. · Hadith 3511
