الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصوم ‹ مسألة (255): والاعتكاف بغير صوم يصح (1). · حديث 3654
[3654] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، نا أبو بكر بن إسحاق، نا عبيد بن عبد الواحد، نا يحيى بن بكير، نا الليث عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - رضي الله عنها -، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده، والسنة في المعتكف أن لا يخرج إلا لحاجته التي لا بد منها، ولا يعود مريضا، ولا يمس امرأته.أخرجه مسلم في الصحيح عن قتيبة، عن الليث إلى قوله: ثم اعتكف أزواجه من بعده (1). ولم يخرج الباقي، وكذلك البخاري لم يخرج الباقي (2)؛ لأنهم يقولون: هو من قول الزهري، وبعضهم يقول: هو قول عائشة - رضي الله عنها -.
عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ← عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، ← ابْنِ شِهَابٍ، ← عَقِیلٍ ← اللَّيْثُ ← يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، ← عُبَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ ← أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Fasting › Issue (255): I'tikaaf without fasting is valid (1). · Hadith 3654
