الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصوم ‹ مسألة (252): ومن أفطر في صوم التطوع (1) عامدا لا قضاء عليه (2). · حديث 3605
[3605] أخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل، نا أبو عثمان البصري (6)، نا أبو أحمد الفراء، أنا يعلى بن عبيد، نا مسعر، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس، قال: من أصبح صائما، ثم بدا له أن يفطر فليقض يوما مكانه (7). وهذا على الاستحباب، ويرد (1) بدليل ما مضى، أو في فريضة مقضية، أو منذورة مفعولة.وربما استدلوا بما:
ابْنِ عَبَّاسٍ، ← عَطَاءُ بْنُ اَبِیْ رَبَاحٍ ← حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ← مِسْعَرٍ، ← يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ← أَبُو أَحْمَدَ الْفَرَّاءُ، ← أَبُو عُثْمَانَ الْبَصْرِيُّ ← أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُؤَمَّلِ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Fasting › Rule (252): Whoever breaks the fast during a voluntary fast (1) deliberately and does not make up for it (2). · Hadith 3605
