الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة ‹ مسألة لم يذكرها الإمام (235): والصاع خمسة أرطال وثلث (1). · حديث 3446
[3446] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب، نا الحسن بن علي بن عفان العامري، نا قبيصة، نا سفيان، عن حنظلة، عن طاوس، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الميزان على ميزان أهل مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة" (4).
ابْنِ عُمَرَ ← طَاوْسٍ ← حَنْظَلَةُ، ← سُفْيَانَ، ← قَبِيصَةُ، ← الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Zakat › An issue that the Imam did not mention (235): The Sa`a is five pounds and a third (1). · Hadith 3446
