الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة ‹ مسألة (234): ولا يجزئ من البر إلا صاع (1). · حديث 3404
[3404] أخبرني أبو عبد الرحمن السلمي، أنا علي بن عمر الحافظ، نا أحمد بن محمد بن علي الديباجي، نا أيوب بن سليمان الصغدي، نا يزيد بن عبد ربه، نا بقية، عن داود بن الزبرقان، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صدقة الفطر صاع من تمر، أو صاع من شعير، أو مدان من حنطة، عن كل صغير وكبير، حر وعبد" (2).هذا إسناد مظلم، وبقية وداود بن الزبرقان قد تكلموا فيهما، والطريق إليهما ليس بواضح، والله أعلم، ثم يعارضه مثله.
ابْنِ عُمَرَ ← نَافِعٍ ← أَيُّوبَ، ← داود بن الزبرقان ← بَقِيَّةُ ← يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ ← أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ الصُّغْدِيُّ ← أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الدِّيبَاجِيُّ ← عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ← أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Zakat › Question (234): Only a saa 'is sufficient for righteousness (1). · Hadith 3404
