الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة ‹ مسألة (234): ولا يجزئ من البر إلا صاع (1). · حديث 3392
[3392] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر الحيري، قالا: نا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من أقط (3).أخرجه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف (4). وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك (5).ورواه سفيان الثوري عن زيد بن أسلم وقال فيه: في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، ← زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ← مَالِكٍ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ الْحِيرِيُّ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Zakat › Question (234): Only a saa 'is sufficient for righteousness (1). · Hadith 3392
