الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة ‹ مسألة (222): ولا زكاة في الحلي المباح على أحد القولين (1). · حديث 3341
[3341] أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي، أنا إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني، نا محمد بن سليمان بن فارس، نا محمد بن إسماعيل البخاري قال: قال لي زكريا: نا أبو أسامة، حدثني مساور الوراق (4)، حدثني شعيب بن يسار، أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كتب أن يزكى الحلي.قال البخاري: هذا مرسل (5) (6).
أن يزكى الحلي.قال البخاري: هذا مرسل ← شعيب بن يسار، أن عمر بن الخطاب ← مُسَاوِرٍ الْوَرَّاقِ ← أَبُو أُسَامَةَ ← لي زكريا: ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْبُخَارِيُّ، ← مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ فَارِسٍ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَصْبَهَانِيُّ ← أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَارِسِيُّ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Zakat › Issue (222): There is no zakat on permissible jewelry according to one of the two sayings (1). · Hadith 3341
