الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الزكاة ‹ مسألة (222): ولا زكاة في الحلي المباح على أحد القولين (1). · حديث 3329
[3329] أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، أنا علي بن عمر الحافظ، نا محمد بن إسماعيل الفارسي، نا يحيى بن أبي طالب، نا عبد الوهاب، أنا الحسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، فذكره (7).
عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، فَذَكَرَهُ ← الْحُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ، ← عَبْدُ الْوَهَّابِ، ← يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ ← عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ← أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Zakat › Issue (222): There is no zakat on permissible jewelry according to one of the two sayings (1). · Hadith 3329
