الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النفقات ‹ مسألة (496): ولا نفقة للمبتوتة الحائل (1) (2).وقال أبو حنيفة: لها النفقة (3).قال الله تعالى: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن} (4). فدلت على أن النفقة للمطلقة الحامل دون (5) المطلقات سواها. · حديث 4730
[4730] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أبو عتبة، ثنا بقية، ثنا حبيب بن صالح، حدثني محمد بن عباد المكي قال: كنت جالسا عند ابن عباس إذ سأله رجل: هل للمطلقة ثلاثا نفقة؟ فقلت: ليس لها نفقة. فقال ابن عباس: أصبت (3) يا ابن أخي أنا معك (4).
كنت جالسا عند ابن عباس ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ ← حَبِيبِ بْنِ صَالِحٍ ← بَقِيَّةُ ← أَبُو عُتْبَةَ ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
Hadith 4730
