الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب النفقات ‹ مسألة (496): ولا نفقة للمبتوتة الحائل (1) (2).وقال أبو حنيفة: لها النفقة (3).قال الله تعالى: {وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن} (4). فدلت على أن النفقة للمطلقة الحامل دون (5) المطلقات سواها. · حديث 4719
[4719] أخبرنا الحسين بن محمد الروذباري، أنا أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود، ثنا هارون بن زيد، ثنا أبي، عن سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار، في خروج فاطمة - رضي الله عنها -، قال: إنما كان ذلك من سوء الخلق (8).
«إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ سُوءِ الْخُلُقِ». ← سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ فِي خُرُوجِ فَاطِمَةَ ← يَحْيَی بْنُ سَعِيدٍ ← سُفْيَانَ، ← أَبِي ← هَارُونُ بْنُ زَيْدٍ ← أَبُو دَاوُدَ، ← أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ← الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرُّوذْبَارِيُّ
Hadith 4719
