الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الرضاع ‹ مسألة (492): لا يحرم أقل من خمس رضعات (1).وقال أبو حنيفة: الرضعة الواحدة تحرم (2).ودليلنا ما: · حديث 4693
[4693] أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، أنا علي بن عمر الحافظ، ثنا محمد بن إسماعيل الفارسي، ثنا إسحاق بن إبراهيم، ثنا عبد الرزاق (5)، عن الثوري، عن ليث، عن مجاهد، عن علي وابن مسعود - رضي الله عنهما -، قالا: يحرم من الرضاعة قليله وكثيره (6).
يحرم من الرضاعة قليله وكثيره ← عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ← مُجَاهِدٍ ← لَيْثٌ، ← الثَّوْرِيُّ ← عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ← إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ ← عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ← أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ
Hadith 4693
