الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الرضاع ‹ مسألة (492): لا يحرم أقل من خمس رضعات (1).وقال أبو حنيفة: الرضعة الواحدة تحرم (2).ودليلنا ما: · حديث 4681
[4681] أخبرنا محمد بن عبد الله، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، ثنا حسين بن محمد القباني، ثنا محمد بن مثنى، ثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن عبد الله بن الحارث، عن أم الفضل، أن رجلا من بني عامر بن صعصعة قال: يا نبي الله، هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال: "لا".أخرجه مسلم في الصحيح عن محمد بن مثنى وغيره (5).وأخرجه من حديث همام، عن قتادة بهذا الإسناد، أن رجلا سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المصة الواحدة، هل تحرم؟ قال: "لا" (6).
لَا۔ ← المصة الواحدة، هل تحرم؟ ← قتادة بهذا الإسناد، أن رجلا سأل النبي ← محمد بن مثنى وغيره (5).وأخرجه من حديث همام، ← "لا".أخرجه مسلم في الصحيح ← يَا نَبِيَّ اللَّهِ هَلْ تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ الْوَاحِدَةُ ← أُمِّ الْفَضْلِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ ← عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ ← صَالِحٍ أَبِي الْخَلِيلِ، ← قَتَادَةَ ← أَبِي ← مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ← مُحَمَّدُ بْنُ مُثَنَّى، ← حسين بن محمد القباني، ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
Hadith 4681
