الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الرضاع ‹ مسألة (491): وتزويج الأمة التي يطؤها سيدها لا يصح إلا أن يستبرئها (1) أولا بحيضة (2).وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: يصح (3). · حديث 4669
[4669] أخبرنا (1) أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -، أخبرتها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان عندها، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة، فقالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، هذا (2) رجل يستأذن في بيتك، فقال (3) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أراه فلانا"؛ لعم حفصة من الرضاعة، فقلت (4): يا رسول الله، لو كان فلان حيا - لعمها من الرضاعة - يدخل علي؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نعم؛ إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة" (5).
عائشة زوج النبي أخبرتها: ← عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ← عَبْدُ اللہِ بْنُ اَبِیْ بَکْرِ ← مَالِكٍ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Breastfeeding book › Issue (491): The marriage of a slave woman whose master interrupts her is not valid unless he exonerates her (1) first with a menstrual period (2). It was narrated on the authority of Abu Hanifa that he said: It is valid (3). · Hadith 4669
