الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب العتق والولاء والمدبر والكتابة ‹ مسألة (610): ولا ولاء بغير جهة الإعتاق (1).وقال أبو حنيفة: إذا أسلم على يديه ووالاه، ثبت ولاؤه له، يرثه ويعقل عنه إلا أن يكون له وارث (2).ودليلنا من طريق الخبر بما: · حديث 5655
[5655] أخبرنا أبو علي الروذباري، أنا أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود، ثنا أحمد بن حنبل وعبد العزيز بن يحيى - المعنى - قال أحمد: ثنا محمد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن داود بن الحصين قال: كنت أقرأ على أم سعد بنت الربيع، وكانت يتيمة في حجر أبي بكر - رضي الله عنه - فقرأت: (والذين عاقدت أيمانكم) فقالت: لا تقرأ (7): {والذين عقدت أيمانكم}؛ إنما أنزلت في أبي بكر وابنه عبد الرحمن حين أبى الإسلام، فحلف أبو بكر ألا يورثه، فلما أسلم أمره نبي الله (1) أن يؤتيه نصيبه.زاد عبد العزيز: فما أسلم حتى حمل على الإسلام بالسيف (2).
لا تقرأ إنما أنزلت في أبي بكر ← (والذين عاقدت أيمانكم) ← كانت يتيمة في حجر أبي بكر ← كنت أقرأ على أم سعد بنت الربيع، ← دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ← ابْنِ إِسْحَاقَ، ← مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ1، ← أَحْمَدُ، ← أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْمَعْنَى ← أَبُو دَاوُدَ، ← أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ← أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Book of manumission, loyalty, mastermind and writing › Issue (610): There is no loyalty other than the authority of emancipation (1). Abu Hanifa said: If he embraced Islam on his hands and his guardian, his loyalty to him is proven, he will inherit him and it is reasonable for him unless he has an heir (2). · Hadith 5655
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب العتق والولاء والمدبر والكتابة ‹ مسألة (610): ولا ولاء بغير جهة الإعتاق (1).وقال أبو حنيفة: إذا أسلم على يديه ووالاه، ثبت ولاؤه له، يرثه ويعقل عنه إلا أن يكون له وارث (2).ودليلنا من طريق الخبر بما: · حديث 5656
[5656] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني، ثنا أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر، حدثني يحيى بن حمزة الحضرمي، حدثني عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، حدثني عبد الله بن موهب القرشي (3)، عن قبيصة بن ذؤيب، عن تميم الداري قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يسلم على يدي الرجل، فقال: "هو أولى الناس بمحياه ومماته" (4). وروي من وجه آخر عن تميم الداري - رضي الله عنه -:
تَمِيمٍ الدَّارِيِّ، ← "هو أولى الناس بمحياه ومماته" وروي من وجه آخر ← الرجل يسلم على يدي الرجل ← سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ← تَمِيمٍ الدَّارِيِّ، ← قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ: ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَوْهَبٍ الْقُرَشِيُّ، ← عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ← يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ الْحَضْرَمِيُّ، ← أَبُو مُسْهِرٍ عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ مُسْهِرٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Book of manumission, loyalty, mastermind and writing › Issue (610): There is no loyalty other than the authority of emancipation (1). Abu Hanifa said: If he embraced Islam on his hands and his guardian, his loyalty to him is proven, he will inherit him and it is reasonable for him unless he has an heir (2). · Hadith 5656
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب العتق والولاء والمدبر والكتابة ‹ مسألة (610): ولا ولاء بغير جهة الإعتاق (1).وقال أبو حنيفة: إذا أسلم على يديه ووالاه، ثبت ولاؤه له، يرثه ويعقل عنه إلا أن يكون له وارث (2).ودليلنا من طريق الخبر بما: · حديث 5657
[5657] أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني، ثنا أبو بكر الحنفي، ثنا يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه، عن عبد الله بن وهب (1)، عن تميم الداري - رضي الله عنه -، أنه قال:يا رسول الله، الرجل من المشركين يسلم على يدي الرجل المسلم، قال: "هو أولى به في حياته ومماته" (2).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Book of manumission, loyalty, mastermind and writing › Issue (610): There is no loyalty other than the authority of emancipation (1). Abu Hanifa said: If he embraced Islam on his hands and his guardian, his loyalty to him is proven, he will inherit him and it is reasonable for him unless he has an heir (2). · Hadith 5657
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب العتق والولاء والمدبر والكتابة ‹ مسألة (610): ولا ولاء بغير جهة الإعتاق (1).وقال أبو حنيفة: إذا أسلم على يديه ووالاه، ثبت ولاؤه له، يرثه ويعقل عنه إلا أن يكون له وارث (2).ودليلنا من طريق الخبر بما: · حديث 5658
[5658] أخبرنا أبو عبد الله، ثنا أبو [العباس محمد بن يعقوب، ثنا] (3) أحمد بن عبد الجبار، ثنا يونس بن بكير، عن عبد العزيز بن عمر، عن عبد الله بن موهب، عن تميم الداري قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يسلم على يدي الرجل، ثم يموت وليس له وارث، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "هو أولى الناس بمحياه ومماته" (4).
رَسُولُ اللَّهِ «هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ» ← الرجل يسلم على يدي الرجل، ثم يموت وليس له وارث، ← سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ← تَمِيمٍ الدَّارِيِّ، ← عبد الله بن موهب ← عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ← يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ ← أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو عَبْد اللَّهِ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Book of manumission, loyalty, mastermind and writing › Issue (610): There is no loyalty other than the authority of emancipation (1). Abu Hanifa said: If he embraced Islam on his hands and his guardian, his loyalty to him is proven, he will inherit him and it is reasonable for him unless he has an heir (2). · Hadith 5658
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب العتق والولاء والمدبر والكتابة ‹ مسألة (610): ولا ولاء بغير جهة الإعتاق (1).وقال أبو حنيفة: إذا أسلم على يديه ووالاه، ثبت ولاؤه له، يرثه ويعقل عنه إلا أن يكون له وارث (2).ودليلنا من طريق الخبر بما: · حديث 5659
[5659] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، ثنا أبو العباس الأصم، ثنا محمد - يعني: ابن عيسى المدائني - ثنا الحسن بن قتيبة، ثنا يونس بن أبي إسحاق، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن أبيه، عن عبد الله بن موهب، قال: قال تميم الداري: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل من أهل الكفر يسلم على يدي الرجل من المسلمين، كيف القضاء فيه؟ قال: "هو أولى الناس به محياه ومماته" (1).
تميم الداري: سألت رسول الله ← عبد الله بن موهب ← أَبِيهِ ← عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ← يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ← الْحَسَنُ بْنُ قُتَيْبَةَ ← محمد يعني: ابن عيسى المدائني ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Book of manumission, loyalty, mastermind and writing › Issue (610): There is no loyalty other than the authority of emancipation (1). Abu Hanifa said: If he embraced Islam on his hands and his guardian, his loyalty to him is proven, he will inherit him and it is reasonable for him unless he has an heir (2). · Hadith 5659
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب العتق والولاء والمدبر والكتابة ‹ مسألة (610): ولا ولاء بغير جهة الإعتاق (1).وقال أبو حنيفة: إذا أسلم على يديه ووالاه، ثبت ولاؤه له، يرثه ويعقل عنه إلا أن يكون له وارث (2).ودليلنا من طريق الخبر بما: · حديث 5660
[5660] أخبرنا أبو القاسم عبد العزيز بن محمد العطار المعروف بابن شبان (2) ببغداد، ثنا أبو عمرو عثمان بن أحمد الدقاق، ثنا محمد بن عبيد الله (3) بن المنادي، ثنا أبو بدر، ثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز (4) قال: أخبرني من لا أتهم عن تميم الداري قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل من أهل الكفر يسلم على يدي الرجل من المسلمين، ما السنة فيه؟ قال:"هو أولى الناس بمحياه ومماته" (5).
سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ← تَمِيمٍ الدَّارِيِّ، ← مَنْ لاَ أَتَّهِمُ ← عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ← أَبُو بَدْرٍ؛ ← مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُنَادِي، ← أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ ← أبو القاسم عبد العزيز بن محمد العطار المعروف بابن شبان ببغداد،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Book of manumission, loyalty, mastermind and writing › Issue (610): There is no loyalty other than the authority of emancipation (1). Abu Hanifa said: If he embraced Islam on his hands and his guardian, his loyalty to him is proven, he will inherit him and it is reasonable for him unless he has an heir (2). · Hadith 5660
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب العتق والولاء والمدبر والكتابة ‹ مسألة (610): ولا ولاء بغير جهة الإعتاق (1).وقال أبو حنيفة: إذا أسلم على يديه ووالاه، ثبت ولاؤه له، يرثه ويعقل عنه إلا أن يكون له وارث (2).ودليلنا من طريق الخبر بما: · حديث 5661
[5661] وأخبرنا عبد العزيز، ثنا عثمان، ثنا الحسن بن سلام، أنا أبو نعيم، ثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن عبد الله بن موهب، عن تميم (6) الداري، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، بنحوه (7).
النَّبِيِّ بِنَحْوِهِ ← تَمِيمٍ الدَّارِيِّ، ← عبد الله بن موهب ← عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ← أَبُو نُعَيْمٍ، ← الْحَسَنُ بْنُ سَلامٍ ← عُثْمَانَ، ← وأخبرنا عبد العزيز،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Book of manumission, loyalty, mastermind and writing › Issue (610): There is no loyalty other than the authority of emancipation (1). Abu Hanifa said: If he embraced Islam on his hands and his guardian, his loyalty to him is proven, he will inherit him and it is reasonable for him unless he has an heir (2). · Hadith 5661
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب العتق والولاء والمدبر والكتابة ‹ مسألة (610): ولا ولاء بغير جهة الإعتاق (1).وقال أبو حنيفة: إذا أسلم على يديه ووالاه، ثبت ولاؤه له، يرثه ويعقل عنه إلا أن يكون له وارث (2).ودليلنا من طريق الخبر بما: · حديث 5662
[5662] أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، أنا علي بن عمر الحافظ، ثنا الحسين بن إسماعيل، حدثني ابن أبي مذعور، ثنا عيسى بن يونس، حدثني معاوية بن يحيى الصدفي، عن القاسم الشامي، عن أبي أمامة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من أسلم [على] (1) يديه رجل فله ولاؤه".قال علي: الصدفي ضعيف (2).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Book of manumission, loyalty, mastermind and writing › Issue (610): There is no loyalty other than the authority of emancipation (1). Abu Hanifa said: If he embraced Islam on his hands and his guardian, his loyalty to him is proven, he will inherit him and it is reasonable for him unless he has an heir (2). · Hadith 5662
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب العتق والولاء والمدبر والكتابة ‹ مسألة (610): ولا ولاء بغير جهة الإعتاق (1).وقال أبو حنيفة: إذا أسلم على يديه ووالاه، ثبت ولاؤه له، يرثه ويعقل عنه إلا أن يكون له وارث (2).ودليلنا من طريق الخبر بما: · حديث 5663
[5663] أخبرنا محمد بن الحسين، أنا أبو الحسن الطرائفي، قال: سمعت الدارمي يقول: قلت ليحيى بن معين: معاوية بن يحيى الصدفي، قال: ليس بشيء (3).
لَيْسَ بِشَيْءٍ. ← قلت ليحيى بن معين: معاوية بن يحيى الصدفي، ← الدَّارِمِيِّ ← أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ ← مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Book of manumission, loyalty, mastermind and writing › Issue (610): There is no loyalty other than the authority of emancipation (1). Abu Hanifa said: If he embraced Islam on his hands and his guardian, his loyalty to him is proven, he will inherit him and it is reasonable for him unless he has an heir (2). · Hadith 5663
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب العتق والولاء والمدبر والكتابة ‹ مسألة (610): ولا ولاء بغير جهة الإعتاق (1).وقال أبو حنيفة: إذا أسلم على يديه ووالاه، ثبت ولاؤه له، يرثه ويعقل عنه إلا أن يكون له وارث (2).ودليلنا من طريق الخبر بما: · حديث 5664
[5664] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، أنا يزيد بن هارون، أنا محمد بن طلحة بن مصرف، عن معاوية بن إسحاق قال: جاء رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال (4): إن فلانا أسلم على يدي، قال: "هو مولاك؛ فإذا [مت] فأوص [له] (5) (6).
«هُوَ مَوْلَاكَ فَإِذَا مِتَّ فَأَوْصِ لَهُ» ← جاء رجل إلى النبي فقال إن فلانا أسلم على يدي، ← مُعَاوِيَةَ بْنِ إِسْحَاقَ ← مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، ← يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ← يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Book of manumission, loyalty, mastermind and writing › Issue (610): There is no loyalty other than the authority of emancipation (1). Abu Hanifa said: If he embraced Islam on his hands and his guardian, his loyalty to him is proven, he will inherit him and it is reasonable for him unless he has an heir (2). · Hadith 5664
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب العتق والولاء والمدبر والكتابة ‹ مسألة (611): وبيع المدبر (1) جائز (2).وقال أبو حنيفة: لا يجوز (3).ودليلنا من طريق الخبر ما: · حديث 5665
[5665] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني، أنا أبو سعيد (4) أحمد بن محمد بن زياد البصري بمكة، ثنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني، ثنا سفيان بن عيينة، قال: سمع عمرو بن دينار جابر بن عبد الله يقول: دبر رجل من الأنصار غلاما له لم يكن له مال غيره، فباعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قال جابر: اشتراه ابن النحام عبدا قبطيا، [مات] (5) عام ابن الزبير.أخرجه البخاري في الصحيح عن قتيبة (6). وأخرجه مسلم عن أبي بكر وإسحاق بن راهويه، كلهم عن سفيان بن عيينة (7).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Book of manumission, loyalty, mastermind and writing › Issue (611): The sale of the arranger (1) is permissible (2). Abu Hanifa said: It is not permissible (3). · Hadith 5665
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب العتق والولاء والمدبر والكتابة ‹ مسألة (611): وبيع المدبر (1) جائز (2).وقال أبو حنيفة: لا يجوز (3).ودليلنا من طريق الخبر ما: · حديث 5666
[5666] أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ - رحمه الله -، أخبرني عبد الله بن محمد بن موسى، ثنا محمد بن أيوب، أنا سليمان بن حرب وسليمان العتكي ومسدد، قالوا: ثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله، أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر، ولم يكن له مال غيره (1)، فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: "من يشتريه مني؟ " فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم فدفعها (2) إليه. قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: عبدا قبطيا مات عام أول (3).أخرجه البخاري في الصحيح عن أبي النعمان، عن حماد (4). وأخرجه مسلم عن سليمان العتكي (5).ورواه شعبة بن الحجاج عن عمرو بمعنى حديث سفيان: لم يذكر ابن النحام، وقال: قال جابر - رضي الله عنه -: إنما مات الغلام عام أول (6).
جابر إنما مات الغلام عام أول ← عمرو بمعنى حديث سفيان: لم يذكر ابن النحام، ← سليمان العتكي (5).ورواه شعبة بن الحجاج ← حماد وأخرجه مسلم ← أَبِي النُّعْمَانِ ← عبدا قبطيا مات عام أول (3).أخرجه البخاري في الصحيح ← جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: ← "من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم فدفعها إليه. ← دبر، ولم يكن له مال غيره فبلغ ذلك النبي ← جابر بن عبد الله أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له ← عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ← حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ← سليمان بن حرب وسليمان العتكي ومسدد، ← مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى، ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Book of manumission, loyalty, mastermind and writing › Issue (611): The sale of the arranger (1) is permissible (2). Abu Hanifa said: It is not permissible (3). · Hadith 5666