الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب العتق والولاء والمدبر والكتابة ‹ مسألة (606): إذا أعتق من عبده جزءا عتق كله (1).وقال أبو حنيفة: في الخيار بين (2) أن يعتق باقيه، وأن يستسعي (3).ودليلنا من طريق الخبر ما (4): · حديث 5607
[5607] أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الفقيه، أنا أبو بكر محمد بن بكر بن عبد الرزاق، ثنا أبو داود، ثنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا همام (ح)قال: وحدثنا محمد بن كثير - المعنى - أنا همام، عن قتادة، عن أبي المليح - قال أبو الوليد:عن أبيه - أن رجلا أعتق شقصا (5) له من غلام، فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "ليس لله شريك".زاد ابن كثير في حديثه: فأجاز - صلى الله عليه وسلم - عتقه (6).
ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ← أبو الوليد:عن أبيه أن رجلا أعتق شقصا له من غلام، ← أَبِي الْمَلِيحِ ← قَتَادَةَ ← هَمَّامٌ، ← مُحَمَّدُ بْنُ کَثِيرٍ الْمَعْنَی ← همام (ح)قال: ← أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ← أَبُو دَاوُدَ، ← أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، ← أبو علي الحسين بن محمد الفقيه،
Hadith 5607
