الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب العدد ‹ مسألة (490): وأم الولد إذا مات سيدها أو أعتقت تستبرأ بحيضة (1).وقال أبو حنيفة: بثلاث حيض (2). · حديث 4665
[4665] أخبرنا علي بن محمد بن بشران، أنا أبو جعفر الرزاز، ثنا عبد الكريم بن الهيثم، ثنا أبو توبة، عن سويد بن عبد العزيز، عن سعيد بن عبد العزيز، عن عطاء بن أبي رباح؛ أن مارية - رضي الله عنها - اعتدت بثلاث حيض بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -. يعني أم إبراهيم (1).مرسل، وسويد بن عبد العزيز غير قوي، والله أعلم، ورواية الجماعة عن عطاء مذهبه دون الرواية.
عَطَاءُ بْنُ اَبِیْ رَبَاحٍ ← سَعِیْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِیْزِ ← سُوَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ← أَبُو تَوْبَةَ، ← عَبْدُ الْكَرِيمِ بْنُ الْهَيْثَمِ ← أَبُو جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ ← عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرَانَ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The number book › Issue (490): The mother of the child, if her master dies or is set free, will recover with a menses (1). Abu Hanifa said: with three menstruation (2). · Hadith 4665
