الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب العدد ‹ مسألة (482): والحامل تحيض على أحد القولين (1).وقال أبو حنيفة: إنها لا تحيض (2). · حديث 4616
[4616] أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الحسن بن مكرم، ثنا أبو النضر، ثنا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عطاء، عن عائشة، أنها قالت: الحبلى لا تحيض، فإذا رأت الحبلى الدم فلتغتسل ولتصلي (6). تابعه مطر بن طهمان:
عَائِشَةَ أَنَّهَا ← عَطَاءٍ، ← سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، ← مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، ← أَبُو النَّضْرِ، ← الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The number book › Issue (482): A pregnant woman menstruates according to one of the two sayings (1). Abu Hanifa said: She does not menstruate (2). · Hadith 4616
