الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب العدد ‹ مسألة (480): الأقراء المحتسب بها هي الأطهار (1).وقال العراقيون: إنها الحيض (2). · حديث 4580
[4580] أخبرناه أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن [أبي] (1) عمرو، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أسيد بن عاصم، ثنا الحسين بن حفص، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، أن امرأة جاءت إلى عمر فقالت:إن زوجي طلقني، وقد انقطع الدم عني ثلاثا قال: فقال عمر لعبد الله: ما ترى؟ قال: أراها امرأته ما دون أن تحل لها الصلاة. قال: وأنا أرى ذلك (2).وروى عيسى الحناط حديثا منكرا لم يقبله أهل العلم بالحديث وهو ضعيف.
إِبْرَاهِيمَ، ← مَنْصُورٌ، ← سُفْيَانَ، ← الْحُسَيْنُ بْنُ حَفْصٍ ← أُسَيْدُ بْنُ عَاصِمٍ ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن عمرو
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The number book › Issue (480): The recited ones are the pure ones (1). The Iraqis said: It is menstruation (2). · Hadith 4580
