الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الدعوى ‹ مسألة (604): البينتان إذا تعارضتا (1) والشيء في يد ثالث لم يقسم بينهما (2) في أحد الأقوال (3).وقال أبو حنيفة: يقسم بينهما (4). · حديث 5587
[5587] أخبرنا الأستاذ أبو طاهر محمد بن محمش، أنا أبو طاهر محمد بن الحسن المحمداباذي، ثنا أبو قلابة، ثنا سعيد بن عامر، ثنا شعبة، عن قتادة، عن سعيد بن أبي بردة، عن أبيه، عن جده، أن رجلين اختصما إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأقام كل واحد منهما شاهدين، فقضى به النبي - صلى الله عليه وسلم - بينهما نصفين (5).
أَبِيهِ ← سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ← قَتَادَةَ ← شُعْبَةُ، ← سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ ← أَبُو قِلَابَةَ ← أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُحَمَّدَآبَاذِيُّ ← الأستاذ أبو طاهر محمد بن محمش،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The lawsuit book › Question (604): If the two daughters contradict each other (1) and the thing is in the hand of a third, he is not divided between them (2) in one of the sayings (3). Abu Hanifa said: He shall divide between them (4). · Hadith 5587
