الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب اللعان ‹ مسألة (475): والفرقة تقع بلعان الزوج دون تفريق القاضي، والتحريم الواقع به لا يرتفع بتكذيب الزوج الملاعن نفسه (1).وقال العراقيون: الفرقة لا تقع إلا بلعانها وتفريق القاضي، وإذا أكذب الملاعن نفسه ارتفع التحريم الواقع باللعان (2). · حديث 4557
[4557] قال: وحدثنا سفيان، عن أبي هاشم الواسطي، عن جهم بن دينار، عن إبراهيم قال: إذا كذب نفسه بعد اللعان ضرب الحد وألزق به الولد، ولا يجتمعان أبدا (1).
إِبْرَاهِيمَ، ← جَهْمِ بْنِ دِينَارٍ ← أَبِي هَاشِمٍ الْوَاسِطِيِّ ← سُفْيَانَ،
Hadith 4557
