الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الظهار ‹ مسألة (470): ولو دفع طعام ستين مسكينا إلى مسكين واحد لم يجزئه ذلك (1).وقال العراقيون: إذا دفعه إليه في ستين يوما أجزأه (2). · حديث 4514
[4514] أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ - رحمه الله -، أنا أبو الفضل الحسن بن يعقوب بن يوسف العدل، ثنا يحيى بن أبي طالب، أنا يزيد بن هارون، أنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سليمان بن يسار، عن سلمة بن صخر الأنصاري، قال: كنت امرأ قد أوتيت من جماع النساء ما لم يؤت غيري، فلما دخل رمضان ظاهرت من امرأتي مخافة أن أصيب منها شيئا في بعض [الليل]، وأتتابع [في (3) ذلك]، ولا (4) أستطيع أن أنزع حتى يدركني الصبح، فبينا هي ذات ليلة بحيال (1) مني (2) إذ انكشف لي منها شيء، فوثبت عليها، فلما أصبحت غدوت على قومي فأخبرتهم خبري، فقلت: انطلقوا معي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقالوا: لا والله لا نذهب معك؛ نخاف أن ينزل فينا قرآن، ويقول فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مقالة يبقى علينا عارها، اذهب أنت فاصنع ما بدا لك. فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأخبرته خبري، فقال: "أنت ذاك؟ ". فقلت: أنا ذاك، فاقض في حكم الله، فإني صابر محتسب. قال: "أعتق رقبة". فضربت صفحة عنق رقبتي فقلت: والذي بعثك بالحق، ما أصبحت أملك غيرها، قال: "صم شهرين متتابعين". فقلت: يا رسول الله، وهل أصابني ما أصابني إلا في الصيام؟ ! قال:"فأطعم ستين مسكينا". فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق، لقد بتنا ليلتنا هذه وحشا (3) ما نجد عشاء. قال: "انطلق إلى صاحب الصدقة؛ صدقة بني زريق، فليدفعها إليك، فأطعم منها وسقا ستين مسكينا، واستعن بسائرها على عيالك". فأتيت قومي فقلت: وجدت عندكم الضيق (4).تابعه عبد الله بن إدريس عن ابن إسحاق، وقال فيه: "فأطعم وسقا من تمر بين ستين مسكينا" (5). ورواه أبو سلمة بن عبد الرحمن ومحمد بن عبد الرحمن (1) بن ثوبان: أن سلمان بن صخر، فذكره بمعناه؛ إلا أنه قال: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لفروة (2) بن عمرو: "أعطه ذلك العرق (3) ". وهو مكتل يأخذ خمسة عشر، أو ستة عشر صاعا، فقال: "أطعمه ستين مسكينا" (4).ولم يذكر إنفاده إلى بني زريق.
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Zihar › Question (470): If he gives the food of sixty poor people to one poor person, that will not be sufficient (1). The Iraqis said: If he gives it to him in sixty days, that is acceptable (2). · Hadith 4514
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الظهار ‹ مسألة (471): وقدر ما يؤدى للواحد (1) من المساكين من طعام الكفارة مد (2).وقال العراقيون: نصف صاع من بر، أو صاع من شعير، أو تمر (3). · حديث 4515
[4515] أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، أنا أبو أحمد بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي بمرو، وثنا (4) إبراهيم بن هلال البوزنجردي، ثنا علي بن الحسن بن شقيق، ثنا عبد الله بن المبارك (ح)قال: وحدثنا أبو الوليد حسان بن محمد الفقيه، أنا الحسن بن سفيان، ثنا حبان (5) بن موسى، أنا عبد الله، أنا الأوزاعي، حدثني الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال: قال رجل: يا رسول الله، هلكت. قال: "ويحك، وما ذاك؟ ". قال: وقعت على أهلي في يوم من شهر رمضان. قال: "أعتق رقبة". قال: لا (6) أجدها. قال: "فصم شهرين متتابعين". قال: ما أستطيع. قال: "أطعم ستين مسكينا". قال: لا (1) أجد. قال: فأتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعرق (2) فيه تمر خمسة عشر صاعا، قال: "خذه فتصدق به". قال: على أفقر من أهلي (3)! فوالله ما بين لابتي المدينة أحوج من أهلي. قال: فضحك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى بدت نواجذه، فقال: "خذه واستغفر الله، وأطعم أهلك" (4).كذا رواه شيخنا عن الشيخ أبي الوليد الفقيه، عن الحسن بن سفيان.ورواه الشيخ أبو بكر الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان، وجعل تقديره بخمسة عشر صاعا من رواية عمرو بن شعيب.وقد رواه الوليد بن مسلم والهقل (5) بن زياد وغيرهما، عن الأوزاعي في هذا الحديث قال: فأتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعرق فيه تمر خمسة عشر صاعا، قال: "خذه، فتصدق به" (6). ولم يذكروا عمرو بن شعيب، وكذلك رواه غير واحد عن الزهري.
رَجُلٌ: ← أَبِي هُرَيْرَةَ، ← حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ← الزُّهْرِيِّ، ← الْاَوْزَاعِیُّ ← عَبْدُ اللَّهِ ← حِبَّانُ بْنُ مُوسَى ← الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ← أَبُو الْوَلِيدِ حَسَّانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ، ← عبد الله بن المبارك (ح)قال: ← عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ هِلَالٍ الْبُوزَنْجَرْدِيُّ ← أبو أحمد بكر بن محمد بن حمدان الصيرفي بمرو ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Zihar › Issue (471): The amount of expiation food given to one (1) of the needy is an amount (2). The Iraqis said: Half a saa 'of barley, or a saa of barley, or dates (3). · Hadith 4515
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الظهار ‹ مسألة (471): وقدر ما يؤدى للواحد (1) من المساكين من طعام الكفارة مد (2).وقال العراقيون: نصف صاع من بر، أو صاع من شعير، أو تمر (3). · حديث 4516
[4516] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل الصيرفي، قالا: ثنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار، ثنا أحمد بن عصام بن عبد المجيد، ثنا مؤمل بن إسماعيل، ثنا سفيان، عن منصور، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إني قد وقعت بامرأتي في رمضان؟ قال: "أعتق رقبة". قال: لا أجدها. قال: "صم شهرين متتابعين". قال: لا أستطيع. قال: "فأطعم ستين مسكينا". قال: لا أجد. فأتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بمكتل فيه خمسة عشر صاعا من تمر، قال: "خذ هذا فأطعم عنك". قال: يا رسول الله، ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. قال: "خذه فأطعمه أهلك" (1).
أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَی النَّبِيَّ فَقَالَ ← حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ← الزُّهْرِيِّ، ← مَنْصُورٌ، ← سُفْيَانَ، ← مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، ← أَحْمَدُ بْنُ عِصَامِ بْنِ عَبْدِ الْمَجِيدِ، ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ ← أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل الصيرفي،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Zihar › Issue (471): The amount of expiation food given to one (1) of the needy is an amount (2). The Iraqis said: Half a saa 'of barley, or a saa of barley, or dates (3). · Hadith 4516
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الظهار ‹ مسألة (471): وقدر ما يؤدى للواحد (1) من المساكين من طعام الكفارة مد (2).وقال العراقيون: نصف صاع من بر، أو صاع من شعير، أو تمر (3). · حديث 4517
[4517] أخبرنا أبو القاسم عبد الخالق بن علي المؤذن، أنا أبو بكر محمد بن أحمد بن خنب (2)، ثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي، ثنا أيوب بن سليمان، حدثني أبو بكر بن أبي أويس، عن سليمان بن بلال، عن هشام بن سعد، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أفطر في رمضان، فقال: "أعتق رقبة". قال: لا أجدها. قال: "صم شهرين متتابعين". قال: لا أستطيع.قال:"أطعم ستين مسكينا". قال: لا أجد. قال: فأتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعرق فيه تمر قدر خمسة عشر صاعا، قال: "خذ هذا فتصدق به". قال:على أحوج مني ومن أهل بيتي! قال: "كله، وصم مكانه يوما، واستغفر الله" (3).كذا قال هشام بن سعد: أبو سلمة بن عبد الرحمن، والصواب: حميد بن عبد الرحمن.
"كله، وصم مكانه يوما، واستغفر الله" (3).كذا ← "خذ هذا فتصدق به". قال:على أحوج مني ومن أهل بيتي! ← فأتي رسول الله بعرق فيه تمر قدر خمسة عشر صاعا، ← لا أجد ← لا أستطيع.قال:"أطعم ستين مسكينا". ← صُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ← لَا أَجِدُهَا ← «أَعْتِقْ رَقَبَةً» ← جاء رجل إلى رسول الله أفطر في رمضان، ← أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ← ابْنِ شِهَابٍ، ← هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، ← سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ← أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، ← أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ ← أَبُو إِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، ← أَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ أحمد بن خَنْبٍ ← أَبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الْخَالِقِ بْنُ عَلِيٍّ الْمُؤَذِّنُ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Zihar › Issue (471): The amount of expiation food given to one (1) of the needy is an amount (2). The Iraqis said: Half a saa 'of barley, or a saa of barley, or dates (3). · Hadith 4517
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الظهار ‹ مسألة (471): وقدر ما يؤدى للواحد (1) من المساكين من طعام الكفارة مد (2).وقال العراقيون: نصف صاع من بر، أو صاع من شعير، أو تمر (3). · حديث 4518
[4518] أخبرنا أبو محمد المؤملي، أنا أبو عثمان البصري، ثنا موسى بن هارون، ثنا إسحاق بن راهويه، أنا الوليد بن مسلم، ثنا شيبان النحوي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن سلمة بن صخر؛ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أعطاه مكتلا فيه خمسة عشر صاعا، فقال: "أطعمه ستين مسكينا". وذلك لكل مسكين مد (1).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Zihar › Issue (471): The amount of expiation food given to one (1) of the needy is an amount (2). The Iraqis said: Half a saa 'of barley, or a saa of barley, or dates (3). · Hadith 4518
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الظهار ‹ مسألة (471): وقدر ما يؤدى للواحد (1) من المساكين من طعام الكفارة مد (2).وقال العراقيون: نصف صاع من بر، أو صاع من شعير، أو تمر (3). · حديث 4519
[4519] أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد، أنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز، ثنا محمد بن أحمد بن يزيد (2) الرياحي، ثنا أبو عامر العقدي، ثنا علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان وأبي سلمة؛ أن سلمة بن صخر البياضي جعل امرأته عليه كظهر أمه إن غشيها حتى يمضي رمضان، فلما مضى النصف من رمضان سمنت المرأة وتربعت، فأعجبته، فغشيها ليلا، ثم أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذكر ذلك، فقال: "أعتق رقبة". فقال: لا أجد. قال: "صم شهرين متتابعين". قال: لا (3) أستطيع.قال:"أطعم ستين مسكينا". قال: لا أجد. قال: فأتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بعرق (4) فيه خمسة عشر صاعا، أو ستة عشر صاعا (5)، فقال:"تصدق بهذا على ستين مسكينا" (6).
اَبِیْ سَلَمَۃَ ← مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ ← يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، ← عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ ← أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، ← محمد بن أحمد بن يزيد الرياحي ← أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو الرَّزَّازُ ← علي بن محمد بن عبد الله بن بشران،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Zihar › Issue (471): The amount of expiation food given to one (1) of the needy is an amount (2). The Iraqis said: Half a saa 'of barley, or a saa of barley, or dates (3). · Hadith 4519
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الظهار ‹ مسألة (471): وقدر ما يؤدى للواحد (1) من المساكين من طعام الكفارة مد (2).وقال العراقيون: نصف صاع من بر، أو صاع من شعير، أو تمر (3). · حديث 4520
[4520] أخبرنا أبو علي الروذباري، أنا أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود، ثنا ابن السرح، ثنا ابن وهب، أخبرني ابن لهيعة وعمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، عن سليمان بن يسار بهذا الخبر، قال: فأتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[بتمر] (1) , فأعطاه إياه، وهو قريب من خمسة عشر صاعا، قال: "تصدق بهذا". قال: يا رسول الله، على أفقر مني ومن أهلي؟ ! فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "كله أنت وأهلك" (2).فهذه الرواية عن سليمان موافقة لرواية أبي سلمة بن عبد الرحمن وابن ثوبان في قصة سلمة بن صخر، وهو أولى.
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Zihar › Issue (471): The amount of expiation food given to one (1) of the needy is an amount (2). The Iraqis said: Half a saa 'of barley, or a saa of barley, or dates (3). · Hadith 4520
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الظهار ‹ مسألة (471): وقدر ما يؤدى للواحد (1) من المساكين من طعام الكفارة مد (2).وقال العراقيون: نصف صاع من بر، أو صاع من شعير، أو تمر (3). · حديث 4521
[4521] أخبرنا علي بن محمد بن بشران ببغداد، أنا إسماعيل الصفار، ثنا الحسن بن علي بن عفان، ثنا ابن نمير، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه إذا كفر يمينه أطعم عشرة مساكين، لكل مسكين مد، وهو بالمد الأول (3).
نَافِعٍ ← عُبَيْدِ اللَّهِ ← ابْنِ نُمَيْرٍ، ← الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ ← إِسْمَاعِيلُ الصَّفَّارُ ← علي بن محمد بن بشران ببغداد
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Zihar › Issue (471): The amount of expiation food given to one (1) of the needy is an amount (2). The Iraqis said: Half a saa 'of barley, or a saa of barley, or dates (3). · Hadith 4521
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الظهار ‹ مسألة (471): وقدر ما يؤدى للواحد (1) من المساكين من طعام الكفارة مد (2).وقال العراقيون: نصف صاع من بر، أو صاع من شعير، أو تمر (3). · حديث 4522
[4522] أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنا ابن وهب، أخبرني مالك بن أنس، عن نافع؛ أن عبد الله كان يكفر يمينه بإطعام (4) عشرة مساكين؛ لكل مسكين منهم مد من حنطة (5).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Zihar › Issue (471): The amount of expiation food given to one (1) of the needy is an amount (2). The Iraqis said: Half a saa 'of barley, or a saa of barley, or dates (3). · Hadith 4522
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الظهار ‹ مسألة (471): وقدر ما يؤدى للواحد (1) من المساكين من طعام الكفارة مد (2).وقال العراقيون: نصف صاع من بر، أو صاع من شعير، أو تمر (3). · حديث 4523
[4523] أخبرني أبو عبد الرحمن السلمي، أنا علي بن عمر الحافظ، ثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا علي بن حرب، ثنا ابن إدريس، عن داود بن [أبي] (1) هند، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: لكل مسكين مد من حنطة ريعه إدامه (2) (3).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Zihar › Issue (471): The amount of expiation food given to one (1) of the needy is an amount (2). The Iraqis said: Half a saa 'of barley, or a saa of barley, or dates (3). · Hadith 4523
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الظهار ‹ مسألة (471): وقدر ما يؤدى للواحد (1) من المساكين من طعام الكفارة مد (2).وقال العراقيون: نصف صاع من بر، أو صاع من شعير، أو تمر (3). · حديث 4524
[4524] أخبرنا أبو عبد الرحمن، أنا علي، ثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا محمد بن يحيى، ثنا وهب بن جرير، ثنا هشام صاحب الدستوائي، عن ابن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن زيد بن ثابت؛ في كفارة اليمين قال: مد من حنطة لكل مسكين (4).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Zihar › Issue (471): The amount of expiation food given to one (1) of the needy is an amount (2). The Iraqis said: Half a saa 'of barley, or a saa of barley, or dates (3). · Hadith 4524
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الظهار ‹ مسألة (471): وقدر ما يؤدى للواحد (1) من المساكين من طعام الكفارة مد (2).وقال العراقيون: نصف صاع من بر، أو صاع من شعير، أو تمر (3). · حديث 4525
[4525] أخبرني أبو عبد الرحمن، أنا علي، ثنا أبو بكر النيسابوري، حدثني يوسف بن سعيد بن مسلم، ثنا حجاج، عن ابن لهيعة، عن سليمان بن موسى، عن عطاء، سمعت أبا هريرة في هذا المسجد يقول: ثلاثة أشياء فيهن مد مد: في كفارة اليمين، وكفارة الظهار، وفدية طعام مسكين (5).استدلوا بما:
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Zihar › Issue (471): The amount of expiation food given to one (1) of the needy is an amount (2). The Iraqis said: Half a saa 'of barley, or a saa of barley, or dates (3). · Hadith 4525