الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الظهار ‹ مسألة (467): لو ظاهر من أربعة نسوة بكلمة واحدة يكفيه كفارة واحدة على أحد القولين (1).وقال أبو حنيفة: عليه في كل واحدة كفارة (2). · حديث 4502
[4502] أخبرنا الأستاذ أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الفقيه من أصل كتابه، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان، ثنا أبو الأزهر، ثنا عبيد الله (3) بن عبد المجيد، ثنا إسرائيل، عن منصور، عن مجاهد، عن ابن عباس، عن عمر - رضي الله عنه -؛ في رجل ظاهر من أربع نسوة (4)، قال: كفارة واحدة (5).وروي عن سعيد بن المسيب عن عمر، هكذا (6)، وهو عنه صحيح.وبه قال عروة بن الزبير وربيعة بن أبي عبد الرحمن. رواه مالك، عن هشام، عن أبيه. ورواه عن ربيعة (7). مسألة (468): وإذا أمسكها ساعة يمكنه فيها طلاقها بعد كلمة الظهار فقد حصل عائدا (1).وقال العراقيون: العود: هو العزم على الوطء؛ في رواية (2).
أبيه. ورواه ← هِشَامٍ ← ربيعة بن أبي عبد الرحمن. رواه مالك، ← عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، ← عمر، هكذا وهو عنه صحيح.وبه ← سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، ← كفارة واحدة (5).وروي ← عمر في رجل ظاهر من أربع نسوة ← ابْنِ عَبَّاسٍ، ← مُجَاهِدٍ ← مَنْصُورٌ، ← اِسْرَائِیْلُ ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، ← أَبُو الْأَزْهَرِ ← أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ ← الأستاذ أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الفقيه من أصل كتابه،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Zihar › Question (467): If one word appears for four women, one penance is sufficient for him according to one of the two sayings (1). Abu Hanifa said: He must offer expiation for each one (2). · Hadith 4502
