الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الشهادات ‹ مسألة (595): وشهادة الواحدة غير مقبولة (1).وقال أبو حنيفة: إنها مقبولة (2) على الولادة (3). · حديث 5521
[5521] أخبرني أبو عبد الرحمن السلمي، أنا علي بن عمر الحافظ، ثنا عمر بن الحسن، أنا إسماعيل بن الفضل ومحمد بن بشر بن مطر، قالا: ثنا وهب بن بقية، ثنا محمد بن عبد الملك، عن أبي عبد الرحمن المدائني، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن حذيفة؛ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أجاز شهادة القابلة.قال علي: أبو عبد الرحمن المدائني رجل مجهول (5).
حُذَيْفَةَ ← أَبِي وَائِلٍ ← الْاَعْمَشِ ← أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَدَائِنِيِّ ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، ← وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْفَضْلِ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِ بْنِ مَطَرٍ ← عمر بن الحسن، ← عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ← أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ
Hadith 5521
