الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الشهادات ‹ مسألة (601): وشهادة العدو على العدو غير مقبولة (1).وحكي عن أبي حنيفة أنه قال: هي مقبولة (2). · حديث 5583
[5583] قال أبو داود: حدثنا محمد بن خلف بن طارق الداري (5)، ثنا زيد بن يحيى بن عبيد الخزاعي، ثنا سعيد بن عبد العزيز، عن سليمان بن موسى بإسناده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ولا زان ولا زانية، ولا ذي غمر (6) على أخيه" (7).
سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَی بِإِسْنَادِهِ ← سَعِیْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِیْزِ ← زَيْدُ بْنُ يَحْيَی بْنِ عُبَيْدٍ الْخُزَاعِيُّ ← محمد بن خلف بن طارق الداري ← أَبُو دَاوُدَ،
Hadith 5583
