الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الشهادات ‹ مسألة (598): ويجوز القضاء بشاهد ويمين في الأموال وما يجري مجراها (1).وقال أبو حنيفة: لا يجوز (2).ودليلنا ما: · حديث 5547
[5547] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا يوسف بن يعقوب السوسي، ثنا عبد الله بن محمد، ثنا إسحاق بن إبراهيم، أنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، فذكره بإسناده بنحوه (2).
عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، فذكره بإسناده بنحوه ← إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ← عَبْدُ اللہِ بْنُ مُحَمَّدٍ، ← يوسف بن يعقوب السوسي، ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
Hadith 5547
