الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الشهادات ‹ مسألة (596): وشهادة المحدود في القذف مقبولة إذا تاب (1).وقال أبو حنيفة:لا تقبل (2).قال الله تعالى: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون (4) إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن · حديث 5523
[5523] أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا ابن عيينة قال: سمعت الزهري يقول: زعم أهل العراق أن شهادة القاذف لا تجوز، فأشهد لأخبرني سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال لأبي بكرة: [تب] (1) تقبل شهادتك. أو: إن تبت قبلت شهادتك (2).
الزُّهْرِيِّ، ← ابْنُ عُيَيْنَةَ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Certificate book › Issue (596): The testimony of the limited defamation is acceptable if he repents. (1) And Abu Hanifa said: Do not accept (2). God Almighty said: (Those who throw the fortified women and then do not bring four martyrs, then flog them eighty lashes and neve · Hadith 5523
