الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · الطلاق والرجعة [والإيلاء] ‹ مسألة (461): وطلاق السكران لا يقع، على أحد القولين (1).وهو القول الذي تفرد المزني - رحمه الله - بنقله واختاره (2).وقال العراقيون: إذا كان يميز بين امرأته والأجنبية وقع طلاقه. · حديث 4439
[4439] أخبرني محمد بن إبراهيم، أنا أحمد بن عمرو، أنا سفيان بن محمد، ثنا علي بن الحسن، ثنا عبد الله بن الوليد، ثنا سفيان، أخبرني ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن أبان بن عثمان، عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه -، قال: لا طلاق للسكران، ولا للمعتوه (3).
لا طلاق للسكران، ولا للمعتوه ← عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، ← أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، ← الزُّهْرِيِّ، ← ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ← سُفْيَانَ، ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ، ← عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ← سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ← أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو ← مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Divorce and remittance [and repudiation] › Issue (461): The divorce of a drunken does not take place according to one of the two sayings (1). This is the saying that Al-Muzni - may God have mercy on him - singled out for his transmission and choice (2). And the Iraqis said: If he distinguishes bet · Hadith 4439
