الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · الطلاق والرجعة [والإيلاء] ‹ مسألة (459): وإذا حرم على نفسه الطعام والشراب لم يلزمه كفارة (1).وقال العراقيون: تلزمه كفارة اليمين (2).وبناء المسألة على سبب نزول آية التحريم، وقد اختلفوا فيه: · حديث 4415
[4415] أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنا ابن وهب، أخبرني مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، قال: حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أم إبراهيم، قال: "أنت علي حرام، والله لا أمسك"، فأنزل الله - عز وجل - في ذلك ما أنزل (4).فالآية في قول أكثر المفسرين نزلت في تحريم النبي - صلى الله عليه وسلم - مارية القبطية، وكان ذلك (5) تحريم فرج، فقاس عليه الشافعي - رحمه الله - تحريم الرجل عليه فرج امرأته في تعلق الكفارة به.فأما الطعام فإنه يفارق تحريم الفرج فلم يتعلق بتحريمه وجوب الكفارة، على أن مسروق بن الأجدع ذهب إلى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - آلى وحرم، فوجوب الكفارة تعلق بالإيلاء، لا بالتحريم، وذلك فيما:
حرم رسول الله أم إبراهيم، ← زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، ← مالک بن أنس ← ابْنُ وَهْبٍ، ← مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللہِ بْنِ عَبْدِ الْحَکَمِ ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أبو زكريا يحيى بن إبراهيم،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Divorce and remittance [and repudiation] › Question (459): If he forbids himself to eat or drink, he does not have to offer expiation (1). And the Iraqis said: He is obligated to offer expiation for the oath (2). The issue is based on the reason for the prohibition verse, and they differed concern · Hadith 4415
