الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · الطلاق والرجعة [والإيلاء] ‹ مسألة (457): لم يذكرها · حديث 4403
[4403] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد الصيرفي، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا شعبة، عن أبي حصين، عن يحيى بن وثاب، عن مسروق، عن عبد الله، قال: إذا قال الرجل لامرأته: استفلحي بأمرك، أو: أمرك لك، أو وهبها لأهلها، فهي تطليقة بائنة.[قال أبي: قال عبد الرحمن: قال شعبة: فقال له أبو فلان] (1) - قال أبي: هو أبو مريم لأبي حصين -: حدثك يحيى بن وثاب، أن مسروقا حدثه أن عبد الله حدثهم؟ قال: نعم (2).يقال: إن هذا من قول مسروق وليس بقول عبد الله.
عَبْدُ اللَّهِ ← مَسْرُوقٍ ← يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ، ← أَبِي حَصِينٍ، ← شُعْبَةُ، ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ← أَبِي ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد الصيرفي،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Divorce and remittance [and repudiation] › Question (457): He did not mention it · Hadith 4403
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · الطلاق والرجعة [والإيلاء] ‹ مسألة (457): لم يذكرها · حديث 4404
[4404] أخبرناه أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد، قالا: ثنا أبو العباس، ثنا عبد الله بن أحمد، حدثني أبي، ثنا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا إسرائيل، عن أبي حصين، عن يحيى بن وثاب، عن مسروق، قال: إذا قال الرجل لامرأته: استفلحي بأمرك، أو: اختاري، أو وهبها لأهلها، فهي واحدة بائنة.قال: وحدثنا عبد الرحمن، قال:وسألت سفيان، فقال: هو عن مسروق؛ يعني أنه لم يقل: عن عبد الله (3).وقد روي عن شريك عن أبي حصين مرفوعا إلى عبد الله في الهبة (4) فقبلوها، فهي تطليقة، وهو أحق بها (5).
شَرِيکٍ ← عَبْدِ اللَّهِ، وَقَدْ رُوِيَ ← مسروق؛ يعني أنه لم يقل: ← هُوَ ← عبد الرحمن، قال:وسألت سفيان، ← الرجل لامرأته: استفلحي بأمرك، أو: اختاري، أو وهبها لأهلها، فهي واحدة بائنة.قال: ← «إِذَا ← مَسْرُوقٍ ← يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ، ← أَبِي حَصِينٍ، ← اِسْرَائِیْلُ ← عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ← أَبِي ← عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ ← أَبُو الْعَبَّاسِ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدٍ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Divorce and remittance [and repudiation] › Question (457): He did not mention it · Hadith 4404
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · الطلاق والرجعة [والإيلاء] ‹ مسألة (457): لم يذكرها · حديث 4405
[4405] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وعبيد بن محمد، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، أنا عبد الوهاب، أنا سعيد، عن مطر، عن حميد بن هلال، عن سعيد (1) بن هشام، أن مروان بن الحكم، دعا زيد بن ثابت، وسأله عن الخيار، فقال: إن اختارت نفسها فثلاث، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وإن اختارته فواحدة، وهو أحق بها (2) (3).
الخيار، ← سعيد بن هشام، أن مروان بن الحكم، دعا زيد بن ثابت، وسأله ← حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، ← مَطَرٍ، ← سَعِيدٌ، ← عَبْدُ الْوَهَّابِ، ← يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أبو عبد الله الحافظ وعبيد بن محمد
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Divorce and remittance [and repudiation] › Question (457): He did not mention it · Hadith 4405
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · الطلاق والرجعة [والإيلاء] ‹ مسألة (457): لم يذكرها · حديث 4406
[4406] أخبرنا أبو بكر الأردستاني، أنا أبو نصر العراقي، ثنا سفيان بن محمد الجوهري، ثنا علي بن الحسن الهلالي، ثنا عبد الله بن الوليد، ثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، قال: حدثني الأسود وعلقمة، قالا: جاء رجل إلى ابن مسعود - رضي الله عنه -، فقال: كان بيني وبين امرأتي بعض ما يكون بين الناس، فقالت: لو أن الذي بيدك من أمري بيدي لعلمت كيف أصنع، قال قلت: فإن الذي بيدي من أمرك بيدك. قالت: فإني قد طلقتك ثلاثا. قال عبد الله: أراها واحدة، وأنت أحق (4) بها، وسألقى أمير المؤمنين عمر، فأسأله عن ذلك، قال: فلقيه، وذكر له، وقص عليه القصة، فقال عمر - رضي الله عنه -:فعل الله بالرجال؛ يعمدون إلى ما جعل الله بأيديهم فيجعلونه في أيدي النساء بفيها (1) التراب، بفيها التراب (2) فما قلت؟ قلت: أراها واحدة، وهو أحق بها. قال: وأنا أرى ذلك، ولو قلت غير ذلك لرأيت (3) أنك لم تصب (4).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Divorce and remittance [and repudiation] › Question (457): He did not mention it · Hadith 4406
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · الطلاق والرجعة [والإيلاء] ‹ مسألة (457): لم يذكرها · حديث 4407
[4407] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو (5) محمد عبيد بن محمد بن محمد بن مهدي، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، أنا عبد الوهاب بن عطاء، أنا روح بن القاسم، عن عبد الله بن ذكوان، عن أبان بن عثمان، أن رجلا جعل أمر امرأته بيدها، فطلقت نفسها ثلاثا، فرفع ذلك إلى زيد بن ثابت، فقال: هي واحدة، وهو أحق بها (6) (7).ورواه عبد الله بن ذكوان أيضا، عن القاسم بن محمد نحوه، غير أنه قال: فطلقت نفسها ألفا (8)، فقال زيد بن ثابت مثله (9).
أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ذَکْوَانَ ← رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ← عَبْدُ الْوَھَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ← يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أبو محمد عبيد بن محمد بن محمد بن مهدي ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Divorce and remittance [and repudiation] › Question (457): He did not mention it · Hadith 4407
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · الطلاق والرجعة [والإيلاء] ‹ مسألة (458): وقول الرجل لامرأته: أنت علي حرام، صريح في التحريم، على أحد القولين، والكفارة فيه تجب بنفس اللفظ، كما لو نوى به التحريم (1).وقال أبو حنيفة: إنه يمين بلفظه دون الإرادة، والكفارة فيه تجب بالحلف فيها (2).قال الله - عز وجل -: {ياأيها النبي لم تحرم · حديث 4408
[4408] أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم، أنا أبو الحسن الطرائفي، ثنا عثمان بن سعيد، ثنا عبد الله بن صالح، [عن معاوية بن صالح] (4)، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس في قوله: {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم} (5) أمر الله النبي - صلى الله عليه وسلم - والمؤمنين إذا حرموا شيئا مما أحل الله أن يكفروا عن أيمانهم بإطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، وليس يدخل في ذلك الطلاق (6).
عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ← عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ← عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ ← أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ ← أبو زكريا يحيى بن إبراهيم،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Divorce and remittance [and repudiation] › Question (458): A man’s saying to his wife: “You are forbidden Ali,” is explicit in the prohibition, according to one of the two sayings, and expiation for it is required in the same wording, as if it was intended by the prohibition (1). Abu Hanifa said: · Hadith 4408
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · الطلاق والرجعة [والإيلاء] ‹ مسألة (458): وقول الرجل لامرأته: أنت علي حرام، صريح في التحريم، على أحد القولين، والكفارة فيه تجب بنفس اللفظ، كما لو نوى به التحريم (1).وقال أبو حنيفة: إنه يمين بلفظه دون الإرادة، والكفارة فيه تجب بالحلف فيها (2).قال الله - عز وجل -: {ياأيها النبي لم تحرم · حديث 4409
[4409] أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، أنا الحسين بن الحسن بن أيوب الطوسي، ثنا أبو حاتم الرازي، ثنا أبو توبة (ح)وأخبرنا أبو عبد الله، أنا أبو العباس القاسم بن القاسم السياري بمرو - واللفظ له - ثنا أبو الموجه، ثنا يحيى بن بشر الحريري، قالا: ثنا معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير، أن يعلى بن حكيم، أخبره أن سعيد بن جبير، أخبره أنه سمع ابن عباس - رضي الله عنهما -، قال: إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي (1) يمين يكفرها، وقال: لكم في رسول الله أسوة حسنة.أخرجه البخاري في الصحيح عن أبي توبة (2). وأخرجه مسلم عن يحيى بن بشر الحريري (3).وإنما أراد به - والله أعلم - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حرم على نفسه جاريته، فنزل {ياأيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك} إلى قوله: {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم} (4)، فأخبر أنها لا تحرم عليه بذلك، وأمره بكفارة اليمين، دون شرط الحلف (5).فعبد الله بن عباس - رضي الله عنهما -، قال: فهي يمين يكفرها، أي هي كاليمين في امتناع وقوع تحريم الفرج بذلك، وفي وجوب الكفارة؛ لأن (6) الكفارة تجب فيها بالحلف؛ إذ لو كان كذلك لبينه، ويدل عليه الرواية المتقدمة عن ابن عباس، وهكذا معنى قول غيره:إنها يمين يكفرها، والله أعلم.وهذه المسألة، والتي تليها لم أخرج فيهما جميع ما نقل إلي عن الصحابة والسلف الصالحين - رضي الله عنهم -، لكثرته، وهما ما أستخير الله فيه لاختيار أقرب الأقوال فيهما إلى الصواب، والله الموفق لذلك برحمته.
أبي توبة وأخرجه مسلم ← لكم في رسول الله أسوة حسنة.أخرجه البخاري في الصحيح ← إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ فَهِيَ يَمِينٌ يُکَفِّرُهَا ← ابْنِ عَبَّاسٍ، ← أَنَّهُ ← أَنَّ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ← يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ يَعْلَى بْنَ حَكِيمٍ ← مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَّامٍ، ← يَحْيَی بْنُ بِشْرٍ الْحَرِيرِيُّ ← أَبُو الْمُوَجِّهِ ← أبو العباس القاسم بن القاسم السياري بمرو واللفظ له ← أبو توبة (ح)وأخبرنا أبو عبد الله، ← أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ ← الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ الطُّوسِيُّ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Divorce and remittance [and repudiation] › Question (458): A man’s saying to his wife: “You are forbidden Ali,” is explicit in the prohibition, according to one of the two sayings, and expiation for it is required in the same wording, as if it was intended by the prohibition (1). Abu Hanifa said: · Hadith 4409
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · الطلاق والرجعة [والإيلاء] ‹ مسألة (458): وقول الرجل لامرأته: أنت علي حرام، صريح في التحريم، على أحد القولين، والكفارة فيه تجب بنفس اللفظ، كما لو نوى به التحريم (1).وقال أبو حنيفة: إنه يمين بلفظه دون الإرادة، والكفارة فيه تجب بالحلف فيها (2).قال الله - عز وجل -: {ياأيها النبي لم تحرم · حديث 4410
[4410] أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، أنا عبد الوهاب بن عطاء، أنا سعيد، عن مطر، عن عطاء، عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت في الحرام: يمين (1).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Divorce and remittance [and repudiation] › Question (458): A man’s saying to his wife: “You are forbidden Ali,” is explicit in the prohibition, according to one of the two sayings, and expiation for it is required in the same wording, as if it was intended by the prohibition (1). Abu Hanifa said: · Hadith 4410
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · الطلاق والرجعة [والإيلاء] ‹ مسألة (458): وقول الرجل لامرأته: أنت علي حرام، صريح في التحريم، على أحد القولين، والكفارة فيه تجب بنفس اللفظ، كما لو نوى به التحريم (1).وقال أبو حنيفة: إنه يمين بلفظه دون الإرادة، والكفارة فيه تجب بالحلف فيها (2).قال الله - عز وجل -: {ياأيها النبي لم تحرم · حديث 4411
[4411] أخبرنا جناح بن نذير القاضي، ثنا عمي أحمد بن جناح المحاربي، ثنا أبو الحريش (2)، ثنا إسحاق بن [وهب] (3) الطهرمسي، ثنا أبو صالح كاتب الليث، عن الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، [عن] (4) السبائي (5)، عن قبيصة بن ذؤيب الخزاعي، أنه سأل عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما - وزيد بن ثابت الأنصاري - رضي الله عنه - عمن قال لامرأته: أنت علي حرام؟ قالا: كفارة يمين (6).
كَفَّارَةُ يَمِينٍ. ← لاِمْرَأَتِهِ أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ← زيد بن ثابت الأنصاري عمن ← قبيصة بن ذؤيب الخزاعي، أنه سأل عبد الله بن عمر بن الخطاب ← يزيد بن أبي حبيب، السبائي ← اللَّيْثُ ← أَبُو صَالِحٍ، كَاتِبُ اللَّيْثِ، ← إسحاق بن الطهرمسي، ← أَبُو الْحَرِيشِ ← عمي أحمد بن جناح المحاربي، ← جناح بن نذير القاضي،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Divorce and remittance [and repudiation] › Question (458): A man’s saying to his wife: “You are forbidden Ali,” is explicit in the prohibition, according to one of the two sayings, and expiation for it is required in the same wording, as if it was intended by the prohibition (1). Abu Hanifa said: · Hadith 4411
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · الطلاق والرجعة [والإيلاء] ‹ مسألة (458): وقول الرجل لامرأته: أنت علي حرام، صريح في التحريم، على أحد القولين، والكفارة فيه تجب بنفس اللفظ، كما لو نوى به التحريم (1).وقال أبو حنيفة: إنه يمين بلفظه دون الإرادة، والكفارة فيه تجب بالحلف فيها (2).قال الله - عز وجل -: {ياأيها النبي لم تحرم · حديث 4412
[4412] أخبرنا مجالد بن عبد الله بن مجالد البجلي بالكوفة، ثنا أبو الحسين مسلم بن محمد بن أحمد بن مسلم، ثنا الحضرمي، ثنا سعيد بن عمرو الأشعثي، أنا عبثر، عن مطرف، عن عامر، في الرجل يجعل امرأته عليه حراما؟ قال: يقولون إن عليا - رضي الله عنه - جعلها ثلاثا. قال عامر: ما قال - رضي الله عنه - هذا، قال: إنما قال: لا أحلها، ولا أحرمها عليه (1).
لا أحلها، ولا أحرمها عليه ← "إِنَّمَا ← ھَذَا ← عامر: ما ← يقولون إن عليا جعلها ثلاثا. ← عامر، في الرجل يجعل امرأته عليه حراما؟ ← مُطَرِّفٍ ← عَبْثَرٌ، ← سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ ← الْحَضْرَمِيِّ ← أبو الحسين مسلم بن محمد بن أحمد بن مسلم، ← مجالد بن عبد الله بن مجالد البجلي بالكوفة،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Divorce and remittance [and repudiation] › Question (458): A man’s saying to his wife: “You are forbidden Ali,” is explicit in the prohibition, according to one of the two sayings, and expiation for it is required in the same wording, as if it was intended by the prohibition (1). Abu Hanifa said: · Hadith 4412
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · الطلاق والرجعة [والإيلاء] ‹ مسألة (459): وإذا حرم على نفسه الطعام والشراب لم يلزمه كفارة (1).وقال العراقيون: تلزمه كفارة اليمين (2).وبناء المسألة على سبب نزول آية التحريم، وقد اختلفوا فيه: · حديث 4413
[4413] أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، ثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن بطة الأصبهاني، ثنا عبد الله بن محمد بن زكريا الأصبهاني، ثنا محمد بن بكير الحضرمي، ثنا سليمان بن المغيرة، عن ثابت، عن أنس، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان له أمة يطؤها فلم تزل به حفصة حتى جعلها على نفسه حراما، فأنزل الله - عز وجل - هذه الآية: {ياأيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك} (3) إلى آخر الآية.قال لنا أبو عبد الله: هذا حديث صحيح (4).
أَنَسٍ، ← ثَابِتٍ، ← سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ ← مُحَمَّدُ بْنُ بُكَيْرٍ الْحَضْرَمِيُّ ← عبد الله بن محمد بن زكريا الأصبهاني، ← أبو عبد الله محمد بن أحمد بن بطة الأصبهاني، ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Divorce and remittance [and repudiation] › Question (459): If he forbids himself to eat or drink, he does not have to offer expiation (1). And the Iraqis said: He is obligated to offer expiation for the oath (2). The issue is based on the reason for the prohibition verse, and they differed concern · Hadith 4413
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · الطلاق والرجعة [والإيلاء] ‹ مسألة (459): وإذا حرم على نفسه الطعام والشراب لم يلزمه كفارة (1).وقال العراقيون: تلزمه كفارة اليمين (2).وبناء المسألة على سبب نزول آية التحريم، وقد اختلفوا فيه: · حديث 4414
[4414] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في الثامن عشر من الأمالي، ثنا أبو عبد الله محمد بن محمد بن علي الصنعاني (5) بمكة إملاء، ثنا علي بن المبارك الصنعاني، ثنا أبو الوليد المخزومي هشام بن إبراهيم، ثنا موسى بن جعفر الأنصاري، عن عمه (1)، عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام (2)، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، قال: دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بمارية القبطية في بيت حفصة بنت عمر فوجدتها معه (3).
دخل رسول الله بمارية القبطية في بيت حفصة بنت عمر فوجدتها معه ← أَبِي هُرَيْرَةَ، ← أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ← عَمِّہٖ ← موسى بن جعفر الأنصاري، ← أبو الوليد المخزومي هشام بن إبراهيم، ← عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ الصَّنْعَانِيُّ ← أبو عبد الله محمد بن محمد بن علي الصنعاني بمكة إملاء، ← أبو عبد الله الحافظ في الثامن عشر من الأمالي،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Divorce and remittance [and repudiation] › Question (459): If he forbids himself to eat or drink, he does not have to offer expiation (1). And the Iraqis said: He is obligated to offer expiation for the oath (2). The issue is based on the reason for the prohibition verse, and they differed concern · Hadith 4414