الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · الطلاق والرجعة [والإيلاء] ‹ مسألة (457): لم يذكرها · حديث 4391
[4391] وعن سفيان، عن أبي الزناد، عن خارجة بن زيد، عن زيد بن ثابت، أنه كان يقول في الرجل يملك المرأة، فتختار نفسها، قال: هي واحدة، وهو أحق بها (2).
هِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا. ← في الرجل يملك المرأة، فتختار نفسها، ← زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ كَانَ ← خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ، ← أَبِي الزِّنَادِ، ← وَعَنْ سُفْيَانَ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Divorce and remittance [and repudiation] › Question (457): He did not mention it · Hadith 4391
