الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · الطلاق والرجعة [والإيلاء] ‹ مسألة (466): وبمضي مدة الإيلاء [لا] (1) يقع الطلاق، لكن يوقف حتى يفيء أو يطلق (2).وقال العراقيون: يقع طلقة بائنة (3).ودليلنا من طريق الأثر ما: · حديث 4499
[4499] أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا إبراهيم بن مرزوق، ثنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا شعبة، أخبرني الحكم، قال: سمعت مقسما، قال: سمعت ابن عباس يقول: عزم الطلاق انقضاء الأربعة، والفيء الجماع (2).تابعه سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة بائنة، ولا عدة عليها، وتزوجت إن شاءت (3).ورواه عطاء، عن ابن عباس (4).وروى علي بن بذيمة (5)، عن أبي عبيدة، عن مسروق، عن ابن مسعود، قال: الإيلاء تطليقة بائنة، ثم تعتد بعد ذلك ثلاثة قروء (6).
ابْنِ عَبَّاسٍ، ← عزم الطلاق انقضاء الأربعة، والفيء الجماع (2).تابعه سعيد بن جبير، ← ابْنِ عَبَّاسٍ، ← مقسما ← الْحَكَمِ ← شُعْبَةُ، ← أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ،
Hadith 4499
