الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · الطلاق والرجعة [والإيلاء] ‹ مسألة (466): وبمضي مدة الإيلاء [لا] (1) يقع الطلاق، لكن يوقف حتى يفيء أو يطلق (2).وقال العراقيون: يقع طلقة بائنة (3).ودليلنا من طريق الأثر ما: · حديث 4487
[4487] أخبرنا أحمد بن الحسن القاضي، ثنا أبو العباس الأصم، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي - رحمه الله -، أنا سفيان، عن مسعر، عن حبيب بن أبي ثابت، عن طاوس، أن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - كان يوقف المولي (2).وروى القاسم بن محمد، أن عثمان كان لا يرى الإيلاء شيئا، وإن مضت الأربعة أشهر (3) حتى يوقف (4).
حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ← مِسْعَرٍ، ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أحمد بن الحسن القاضي،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Divorce and remittance [and repudiation] › Issue (466): With the passage of the period of casting [No] (1) divorce takes place, but it is suspended until it is either terminated or divorced (2). The Iraqis said: A mortal shot takes place (3). Our evidence is that: · Hadith 4487
