الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · الطلاق والرجعة [والإيلاء] ‹ مسألة (464): واعتبار عدد الطلاق برق الزوج وحريته، واعتبار قدر العدة برق المرأة وحريتها (1).وقال العراقيون: برق الزوجة وحريتها فيهما جميعا (2).ودليلنا من طريق الأثر ما: · حديث 4463
[4463] أخبرنا القاضي أبو بكر بن الحسن الحرشي، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة (3)، عن سليمان (4) بن يسار، عن عبد الله بن عتبة، عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال: ينكح العبد امرأتين، ويطلق تطليقتين (5).
ينكح العبد امرأتين، ويطلق تطليقتين ← عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، ← سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، ← مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ، ← سُفْيَانَ، ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← القاضي أبو بكر بن الحسن الحرشي،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Divorce and remittance [and repudiation] › Issue (464): considering the number of divorce as the husband’s lightning and his freedom, and considering the amount of waiting period for the woman’s lightning and freedom (1). The Iraqis said: The wife’s lightning and freedom are in both of them (2). O · Hadith 4463
