الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · الطلاق والرجعة [والإيلاء] ‹ مسألة (462): والمبتوتة (1) في مرض الموت لا ترث على أحد القولين (2).وقال العراقيون: إنها ترث (3). · حديث 4451
[4451] وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني، أنا أبو بكر بن جعفر المزكي، ثنا محمد بن إبراهيم البوسنجي، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول: بلغني أن امرأة عبد الرحمن بن عوف سألته أن يطلقها، فقال لها: إذا حضت، ثم طهرت فآذنيني، فلم تحض حتى مرض عبد الرحمن بن عوف، فلما طهرت آذنته، فطلقها ألبتة، أو تطليقة لم يكن بقي له عليها من الطلاق غيرها، وعبد الرحمن - رضي الله عنه - يومئذ مريض، فورثها عثمان بن عفان - رضي الله عنه - منه (2) بعد انقضاء عدتها (3).وهذا يؤكد ما مضى من توريثه إياها بعد انقضاء عدتها، وفيه أنها سألت عبد الرحمن طلاقها، وعندهم إذا سألته طلاقها فطلقها لم ترثه، فقد خالفوا عثمان - رضي الله عنه - في هذه القضية، ونحن إن قلنا بتوريث المبتوتة فلا نخالفه في توريثها بعد انقضاء العدة.قال الشافعي - رحمه الله -: والذي أختار إن ورثت بعد مضي العدة أن ترث ما لم تتزوج (4)، فإن تزوجت فلا ترثه، فترث زوجين، وتكون كالتاركة لحقها بالتزويج (1).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Divorce and remittance [and repudiation] › Issue (462): A woman who is a woman who is a woman in a state of death does not inherit according to one of the two sayings (2), and the Iraqis said: She inherits (3). · Hadith 4451
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · الطلاق والرجعة [والإيلاء] ‹ مسألة (462): والمبتوتة (1) في مرض الموت لا ترث على أحد القولين (2).وقال العراقيون: إنها ترث (3). · حديث 4452
[4452] أخبرنا أبو بكر الأردستاني، أنا أبو نصر العراقي، [ثنا سفيان بن محمد، ثنا علي بن الحسن، ثنا عبد الله بن الوليد] (2)، ثنا سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، حدثني شيخ من قريش، عن أبي بن كعب، أنه قال في الذي يطلق امرأته، وهو مريض: لا نزال نورثها حتى يبرأ أو تزوج، وإن مكث سنة (3).فالشافعي - رحمه الله - حيث قال: لا ترث المبتوتة، تبع (4) في ذلك من الصحابة: عبد الرحمن بن عوف، وعبد الله بن الزبير.وفي القول الآخر، اختار إن ورثت منه أن ترث ما لم تتزوج (5).وتبع (6) في ذلك أصح الروايتين عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه -، وما روي عن أبي بن كعب في توريثها بعد انقضاء العدة ما لم تتزوج (7). (8)والعراقيون قد خالفوا الصحابة في القولين جميعا.قال الشافعي - رحمه الله -: وقال غيرهم - يعني غير أصحابه من أهل الحجاز، وهم العراقيون - ترثه ما لم تنقض العدة (9). ورواه عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بإسناد لا يثبت مثله (1) عند أهل الحديث، وهو ما:
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Divorce and remittance [and repudiation] › Issue (462): A woman who is a woman who is a woman in a state of death does not inherit according to one of the two sayings (2), and the Iraqis said: She inherits (3). · Hadith 4452
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · الطلاق والرجعة [والإيلاء] ‹ مسألة (462): والمبتوتة (1) في مرض الموت لا ترث على أحد القولين (2).وقال العراقيون: إنها ترث (3). · حديث 4453
[4453] أخبرنا أبو بكر الأردستاني، أنا أبو نصر العراقي، ثنا سفيان بن محمد، ثنا علي بن الحسن، ثنا عبد الله بن الوليد، ثنا سفيان، عن المغيرة، عن إبراهيم، أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، قال في الذي يطلق امرأته، وهو مريض، قال: ترثه في العدة، ولا يرثها (2).وهذا منقطع، ولم يسمعه مغيرة من إبراهيم (3)، إنما قال: ذكر عبيدة عن إبراهيم، عن عمر.وعبيدة الضبي ضعيف، ولم يرفعه عبيدة إلى عمر في رواية القطان عنه، إنما ذكره عن إبراهيم والشعبي، عن شريح، ليس فيه عمر (4).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Divorce and remittance [and repudiation] › Issue (462): A woman who is a woman who is a woman in a state of death does not inherit according to one of the two sayings (2), and the Iraqis said: She inherits (3). · Hadith 4453
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · الطلاق والرجعة [والإيلاء] ‹ مسألة (462): والمبتوتة (1) في مرض الموت لا ترث على أحد القولين (2).وقال العراقيون: إنها ترث (3). · حديث 4454
[4454] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو بكر محمد بن عبد الله الحفيد، ثنا هارون بن عبد الصمد الرخي، ثنا علي بن المديني، قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: كان [شعبة] (5) يروي حديث مغيرة عن عبيدة، عن إبراهيم، عن عمر، في الذي يطلق وهو مريض، قال يحيى: وكان هشيم يقول في هذا الحديث (6):ذكر عبيدة، عن إبراهيم، عن عمر. قال يحيى: فسألت عبيدة عنه، فحدثنا عن إبراهيم والشعبي، أن ابن هبيرة كتب إلى شريح في الذي يطلق وهو مريض، وليس عن عمر (1).قال الإمام أحمد - رحمه الله -: هكذا قال عبيدة في رواية يحيى القطان عنه، وقال في رواية غيره ما:
عبيدة في رواية يحيى القطان عنه، وقال في رواية غيره ما: ← الإمام أحمد هكذا ← عُمَرَ، ← إِلَى شُرَيْحٍ فِي الَّذِي يُطَلِّقُ وَهُوَ مَرِيضٌ وَلَيْسَ ← إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ، أَنَّ ابْنَ هُبَيْرَةَ، ← يَحْيَى: فَسَأَلْتُ عُبَيْدَةَ عَنْهُ، فَحَدَّثَنَا ← عُمَرَ، ← إِبْرَاهِيمَ، ← عُبَيْدَةُ ← فِيَ هَذَا الْحَدِيثِ ← يَحْيَى: وَكَانَ هُشَيْمٌ ← عمر، في الذي يطلق وهو مريض، ← إِبْرَاهِيمَ، ← عُبَيْدَةُ ← كَانَ شُعْبَةُ، يَرْوِي حَدِيثَ مُغِيرَةَ، ← يَحْيَی بْنُ سَعِيدٍ ← عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، ← هَارُونُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الرُّخِّيُّ، ← أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَفِيدُ، ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Divorce and remittance [and repudiation] › Issue (462): A woman who is a woman who is a woman in a state of death does not inherit according to one of the two sayings (2), and the Iraqis said: She inherits (3). · Hadith 4454
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · الطلاق والرجعة [والإيلاء] ‹ مسألة (462): والمبتوتة (1) في مرض الموت لا ترث على أحد القولين (2).وقال العراقيون: إنها ترث (3). · حديث 4455
[4455] أخبرنا أبو علي الروذباري، أنا إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا محمد بن علي الوراق، ثنا أبو العلاء الحارث بن خليفة، أخبرني المغيرة، عن عبيدة الضبي، عن إبراهيم، أنه كان في هذا الكتاب - يعني: عروة البارقي الأزدي، وكان من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى شريح بخمس جاء بهن - يعني: عروة -: وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وهو مريض ترثه ما دامت في عدتها (2).قال أحمد: والرواية في هذا عن عبيدة الضبي مختلفة كما ترى، وكيفما كان، فعبيدة الضبي غير محتج به عند أهل العلم بالحديث.وأما حديث أشعث، عن الشعبي، أن عثمان - رضي الله عنه - طلق امرأته وهو محصور ثلاثا، فورثها علي (3)، فإنه منقطع، وليس لهم فيه حجة، فعثمان طلقها ثلاثا، وهو صحيح، وكلامنا وقع فيمن طلق امرأته في مرض موته، والله أعلم.
إِبْرَاهِيمَ، ← عُبَيْدَةَ الضَّبِّيِّ ← الْمُغِيرَةِ، ← أبو العلاء الحارث بن خليفة، ← مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْوَرَّاقُ ← إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ← أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Divorce and remittance [and repudiation] › Issue (462): A woman who is a woman who is a woman in a state of death does not inherit according to one of the two sayings (2), and the Iraqis said: She inherits (3). · Hadith 4455
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · الطلاق والرجعة [والإيلاء] ‹ مسألة (463): وإذا طلق امرأته طلقة أو طلقتين، ثم عادت إليه بعد إصابة زوج عادت بما بقي من عدد الطلاق (1).وقال العراقيون: عادت إليه بالثلاث (2).ودليلنا من طريق الأثر ما: · حديث 4456
[4456] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف، أنا أبو سعيد ابن الأعرابي، ثنا سعدان بن نصر، ثنا سفيان، عن الزهري، عن حميد (3) وعبيد الله (4) وسليمان بن يسار، عن أبي هريرة، قال: سألت عمر عن رجل من أهل البحرين طلق امرأته تطليقة أو اثنتين (5)، فنكحت زوجا، ثم مات عنها أو طلقها، فرجعت إلى الأول، على كم هي عنده؟ قال: هي عنده على ما بقي (6).
سَأَلْتُ عُمَرَ ← أَبِي هُرَيْرَةَ، ← حميد وعبيد الله وسليمان بن يسار، ← الزُّهْرِيِّ، ← سُفْيَانَ، ← سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ ← أبو سعيد ابن الأعرابي، ← أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Divorce and remittance [and repudiation] › Rule (463): If his wife divorces one or two divorces, then she returns to him after a husband was wounded, she returns with the remainder of the number of divorce (1). The Iraqis said: She returned to him by three (2). · Hadith 4456
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · الطلاق والرجعة [والإيلاء] ‹ مسألة (463): وإذا طلق امرأته طلقة أو طلقتين، ثم عادت إليه بعد إصابة زوج عادت بما بقي من عدد الطلاق (1).وقال العراقيون: عادت إليه بالثلاث (2).ودليلنا من طريق الأثر ما: · حديث 4457
[4457] أخبرنا أحمد بن الحسن القاضي، ثنا أبو العباس الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، أنا سفيان، فذكره بإسناده ومعناه (1).
سُفْيَانُ، فَذَكَرَهُ بِإِسْنَادِهِ، وَمَعْنَاهُ. ← الشَّافِعِیُّ ← الرَّبِيعِ، ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أحمد بن الحسن القاضي،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Divorce and remittance [and repudiation] › Rule (463): If his wife divorces one or two divorces, then she returns to him after a husband was wounded, she returns with the remainder of the number of divorce (1). The Iraqis said: She returned to him by three (2). · Hadith 4457
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · الطلاق والرجعة [والإيلاء] ‹ مسألة (463): وإذا طلق امرأته طلقة أو طلقتين، ثم عادت إليه بعد إصابة زوج عادت بما بقي من عدد الطلاق (1).وقال العراقيون: عادت إليه بالثلاث (2).ودليلنا من طريق الأثر ما: · حديث 4458
[4458] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف، أنا أبو سعيد ابن الأعرابي، ثنا الزعفراني، ثنا أبو قطن (2)، ثنا شعبة، عن الحكم، عن مزيدة، عن أبيه، سمع عليا - رضي الله عنه - يقول: هي على ما بقي (3).هذا هو الصحيح عن علي - رضي الله عنه -.والذي روى عبد الأعلى، عن ابن الحنفية، عن علي (4) بخلاف ذلك لا يصح، فأهل العلم بالحديث يضعفون رواية عبد الأعلى الثعلبي (5) عن ابن الحنفية.
عَلِيًّا ← أَبِيهِ ← مَزِيدَةَ، ← الْحَكَمِ ← شُعْبَةُ، ← أَبُو قَطَنٍ، ← الزَّعْفَرَانِيُّ، ← أبو سعيد ابن الأعرابي، ← أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Divorce and remittance [and repudiation] › Rule (463): If his wife divorces one or two divorces, then she returns to him after a husband was wounded, she returns with the remainder of the number of divorce (1). The Iraqis said: She returned to him by three (2). · Hadith 4458
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · الطلاق والرجعة [والإيلاء] ‹ مسألة (463): وإذا طلق امرأته طلقة أو طلقتين، ثم عادت إليه بعد إصابة زوج عادت بما بقي من عدد الطلاق (1).وقال العراقيون: عادت إليه بالثلاث (2).ودليلنا من طريق الأثر ما: · حديث 4459
[4459] أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم، أنا أبو نصر أحمد بن عمرو البخاري، أنا سفيان بن محمد، ثنا علي بن الحسن، ثنا عبد الله بن الوليد، ثنا سفيان الثوري، ثنا خالد الحذاء، عن ابن سيرين، عن عمران بن حصين. وعن يحيى بن سعيد، [عن] ابن المسيب، [عن أبي هريرة] (6)، عن عمر بن الخطاب أنه قال:هذه على ما بقي من الطلاق (7). قال سفيان: وقول عمر وعلي - رضي الله عنهما - أحب إلي.
سفيان: وقول عمر وعلي أحب إلي. ← عمر بن الخطاب أنه قال:هذه على ما بقي من الطلاق ← أَبِي هُرَيْرَةَ، ← ابْنِ الْمُسَيِّبِ، ← عمران بن حصين. وعن يحيى بن سعيد، ← ابْنِ سِيرِينَ، ← خَالِدٌ الْحَذَّاءُ ← سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ، ← عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ← سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ← أبو نصر أحمد بن عمرو البخاري، ← أبو بكر محمد بن إبراهيم،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Divorce and remittance [and repudiation] › Rule (463): If his wife divorces one or two divorces, then she returns to him after a husband was wounded, she returns with the remainder of the number of divorce (1). The Iraqis said: She returned to him by three (2). · Hadith 4459
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · الطلاق والرجعة [والإيلاء] ‹ مسألة (463): وإذا طلق امرأته طلقة أو طلقتين، ثم عادت إليه بعد إصابة زوج عادت بما بقي من عدد الطلاق (1).وقال العراقيون: عادت إليه بالثلاث (2).ودليلنا من طريق الأثر ما: · حديث 4460
[4460] وعن سفيان، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أبي بن كعب أنه قال: لا يهدم إلا الثلاث (1).استدلوا بما:
لا يهدم إلا الثلاث (1).استدلوا بما: ← أُبَيُّ بْنُ کَعْبٍ أَنَّهُ ← عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ← الْحَكَمِ ← ابْنِ أَبِي لَيْلَی ← وَعَنْ سُفْيَانَ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Divorce and remittance [and repudiation] › Rule (463): If his wife divorces one or two divorces, then she returns to him after a husband was wounded, she returns with the remainder of the number of divorce (1). The Iraqis said: She returned to him by three (2). · Hadith 4460
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · الطلاق والرجعة [والإيلاء] ‹ مسألة (463): وإذا طلق امرأته طلقة أو طلقتين، ثم عادت إليه بعد إصابة زوج عادت بما بقي من عدد الطلاق (1).وقال العراقيون: عادت إليه بالثلاث (2).ودليلنا من طريق الأثر ما: · حديث 4461
[4461] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن وأبو محمد عبيد بن محمد الصيدلاني، قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، أنا عبد الوهاب بن عطاء، أنا يحيى بن صبيح - رجل من أهل البصرة - عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، أنه قال: رجع الطلاق جديدا (2).يعني: في رجل طلق امرأته واحدة أو ثنتين، ثم تركها حتى بانت منه، ثم تزوجها زوج آخر، فدخل بها، ثم طلقها، ومات عنها، ثم رجعت إلى الزوج الأول، على كم هي عنده؟
ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ ← طَاوْسٍ ← عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ← يحيى بن صبيح رجل من أهل البصرة ← عَبْدُ الْوَھَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ← يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أبو محمد عبيد بن محمد الصيدلاني، ← أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Divorce and remittance [and repudiation] › Rule (463): If his wife divorces one or two divorces, then she returns to him after a husband was wounded, she returns with the remainder of the number of divorce (1). The Iraqis said: She returned to him by three (2). · Hadith 4461
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · الطلاق والرجعة [والإيلاء] ‹ مسألة (463): وإذا طلق امرأته طلقة أو طلقتين، ثم عادت إليه بعد إصابة زوج عادت بما بقي من عدد الطلاق (1).وقال العراقيون: عادت إليه بالثلاث (2).ودليلنا من طريق الأثر ما: · حديث 4462
[4462] أخبرنا أبو نصر بن قتادة، أنا أبو الحسن محمد بن الحسن بن الحسين بن منصور وأبو الحسن محمد بن الحسن السراج، قالا: ثنا محمد بن يحيى بن سليمان، ثنا عاصم بن علي، ثنا شعبة، عن حماد، عن سعيد بن جبير قال: قال لي عبيد الله بن عتبة: سئل عن ذلك ابن عمر وابن عباس - رضي الله عنهما - في رجل طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين، فسألتهما (3)، فقالا: يهدم النكاح الطلاق (1).هكذا روي عن ابن عباس وابن عمر، والذي قلنا بقولهم من الصحابة أكثر عددا وأكبر سنا، وفيهم إمامان (2) عمر وعلي - رضي الله عنهما -، فمتابعتهما في ذلك أولى.رواه ابن المنذر عمن روينا قولنا (3)، ثم قال:وروي ذلك عن زيد، ومعاذ، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وبه قال عبيدة السلماني، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري (4).
سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ← حَمَّادٌ، ← شُعْبَةُ، ← عَاصِمُ بْنُ عَلِي، ← محمد بن يحيى بن سليمان ← أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ السَّرَّاجُ ← أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مَنْصُورٍ ← أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Divorce and remittance [and repudiation] › Rule (463): If his wife divorces one or two divorces, then she returns to him after a husband was wounded, she returns with the remainder of the number of divorce (1). The Iraqis said: She returned to him by three (2). · Hadith 4462