الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الخلع ‹ مسألة (453): وعقد الطلاق قبل النكاح لا ينعقد بالإضافة إليه (1).وقال العراقيون: انعقد، ووقع (2) فيه (3).ودليلنا من طريق الخبر ما: · حديث 4312
[4312] أخبرنا الأستاذ أبو بكر بن فورك، أنا عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود، ثنا حماد بن سلمة، عن حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك (3) " (4).
جده عبد الله بن عمرو ← أَبِيهِ ← عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ← حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ ← حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، ← أَبُو دَاوُدَ، ← يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ ← عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ← الْأُسْتَاذُ أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ
Hadith 4312
