الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الخلع ‹ مسألة (451): الخلع فسخ على أحد القولين (1).قال العراقيون: إنه طلاق بائن (2). · حديث 4300
[4300] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني من أصل كتابه، أنا أبو سعيد أحمد بن محمد ابن الأعرابي، ثنا سعدان بن نصر المخرمي، ثنا سفيان، عن عمرو - يعني ابن دينار - عن طاوس، عن ابن عباس قال: سأل إبراهيم بن سعد ابن عباس عن امرأة طلقها زوجها تطليقتين، ثم اختلعت منه، أيتزوجها؟ قال ابن عباس: ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرها، والخلع بين ذلك، فليس الخلع بطلاق، ينكحها (3).ورواه الشافعي عن سفيان بإسناده (4) ومعناه.وعن سفيان، عن عمرو، عن (5) عكرمة قال: كل شيء أجازه المال، فليس بطلاق (6).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Book of Khula › Issue (451): khul` is annulled according to one of the two sayings (1). The Iraqis said: It is a definite divorce (2). · Hadith 4300
