الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 17-باب الظاء ‹ مسألة (449): ويقيم الرجل في ابتداء الزفاف عند البكر سبعا، وعند الثيب ثلاثا، ثم لا يقضي قدره لسائر نسائه (1).وقال العراقيون: إنه يقضي قدره لسائر نسائه (2).ودليلنا من طريق الخبر ما: · حديث 4287
[4287] أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ - رحمه الله -، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا علي بن الحسن بن أبي عيسى، ثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، ثنا أيوب السختياني وخالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا.قال خالد: ولو قلت: إنه رفعه لصدقت.اتفق البخاري (3) ومسلم (4) على إخراجه في الصحيح من حديث سفيان هكذا.
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Section Book › Issue (449): The man stays seven times at the beginning of the wedding at the virgin, and three times when he is in clothes, then he does not spend his amount for the rest of his wives (1). And the Iraqis said: He will spend his amount for the rest of his · Hadith 4287
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 17-باب الظاء ‹ مسألة (449): ويقيم الرجل في ابتداء الزفاف عند البكر سبعا، وعند الثيب ثلاثا، ثم لا يقضي قدره لسائر نسائه (1).وقال العراقيون: إنه يقضي قدره لسائر نسائه (2).ودليلنا من طريق الخبر ما: · حديث 4288
[4288] حدثناه الشريف أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي إملاء، أنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ، ثنا أبو قلابة عبد الملك بن محمد بن عبد الله الرقاشي، ثنا أبو عاصم، عن سفيان، عن أيوب وخالد، عن أبي قلابة، عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا".
أَنَسٍ، ← أَبِي قِلَابَةَ، ← أَيُّوبُ وَخَالِدٌ ← سُفْيَانَ، ← أَبُو عَاصِمٍ ← أَبُو قِلَابَةَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ، ← أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْحَافِظُ، ← الشريف أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي إملاء،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Section Book › Issue (449): The man stays seven times at the beginning of the wedding at the virgin, and three times when he is in clothes, then he does not spend his amount for the rest of his wives (1). And the Iraqis said: He will spend his amount for the rest of his · Hadith 4288
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 17-باب الظاء ‹ مسألة (449): ويقيم الرجل في ابتداء الزفاف عند البكر سبعا، وعند الثيب ثلاثا، ثم لا يقضي قدره لسائر نسائه (1).وقال العراقيون: إنه يقضي قدره لسائر نسائه (2).ودليلنا من طريق الخبر ما: · حديث 4289
[4289] أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا أبو قلابة، ثنا أبو عاصم، ثنا سفيان، فذكره بإسناده ومعناه (1).وقال أبو العباس: ثم لقيت أبا قلابة فحدثنا به.
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Section Book › Issue (449): The man stays seven times at the beginning of the wedding at the virgin, and three times when he is in clothes, then he does not spend his amount for the rest of his wives (1). And the Iraqis said: He will spend his amount for the rest of his · Hadith 4289
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 17-باب الظاء ‹ مسألة (449): ويقيم الرجل في ابتداء الزفاف عند البكر سبعا، وعند الثيب ثلاثا، ثم لا يقضي قدره لسائر نسائه (1).وقال العراقيون: إنه يقضي قدره لسائر نسائه (2).ودليلنا من طريق الخبر ما: · حديث 4290
[4290] أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني، أنا يعلى بن عبيد، ثنا محمد بن إسحاق، عن أيوب السختياني، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "للبكر سبع، وللثيب ثلاث" (2).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Section Book › Issue (449): The man stays seven times at the beginning of the wedding at the virgin, and three times when he is in clothes, then he does not spend his amount for the rest of his wives (1). And the Iraqis said: He will spend his amount for the rest of his · Hadith 4290
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 17-باب الظاء ‹ مسألة (449): ويقيم الرجل في ابتداء الزفاف عند البكر سبعا، وعند الثيب ثلاثا، ثم لا يقضي قدره لسائر نسائه (1).وقال العراقيون: إنه يقضي قدره لسائر نسائه (2).ودليلنا من طريق الخبر ما: · حديث 4291
[4291] أخبرنا أبو محمد بن يوسف من أصل كتابه، أنا أبو سعيد ابن الأعرابي، ثنا الحسن بن محمد الزعفراني، ثنا عبد الجبار، ثنا سفيان، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "سبع للبكر وثلاث للثيب" (3).
النبي "سبع للبكر وثلاث للثيب" ← أَنَسٍ، ← أَبِي قِلَابَةَ، ← أَيُّوبَ، ← سُفْيَانَ، ← عَبْدُ الْجَبَّارِ، ← الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ ← أبو سعيد ابن الأعرابي، ← أبو محمد بن يوسف من أصل كتابه،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Section Book › Issue (449): The man stays seven times at the beginning of the wedding at the virgin, and three times when he is in clothes, then he does not spend his amount for the rest of his wives (1). And the Iraqis said: He will spend his amount for the rest of his · Hadith 4291
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 17-باب الظاء ‹ مسألة (449): ويقيم الرجل في ابتداء الزفاف عند البكر سبعا، وعند الثيب ثلاثا، ثم لا يقضي قدره لسائر نسائه (1).وقال العراقيون: إنه يقضي قدره لسائر نسائه (2).ودليلنا من طريق الخبر ما: · حديث 4292
[4292] وأخبرناه أبو محمد، أنا أبو سعيد، ثنا الحسن، ثنا عبد الجبار، ثنا سفيان، عن حنظلة وحميد، عن أنس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله (1).كذا وجدته مرفوعا بالإسنادين جميعا.
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Section Book › Issue (449): The man stays seven times at the beginning of the wedding at the virgin, and three times when he is in clothes, then he does not spend his amount for the rest of his wives (1). And the Iraqis said: He will spend his amount for the rest of his · Hadith 4292
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 17-باب الظاء ‹ مسألة (449): ويقيم الرجل في ابتداء الزفاف عند البكر سبعا، وعند الثيب ثلاثا، ثم لا يقضي قدره لسائر نسائه (1).وقال العراقيون: إنه يقضي قدره لسائر نسائه (2).ودليلنا من طريق الخبر ما: · حديث 4293
[4293] أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري، أنا أبو بكر محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا زهير بن حرب، ثنا يحيى، عن سفيان، [حدثني محمد بن أبي بكر] (2)، عن عبد الملك بن أبي بكر (3)، عن أبيه، عن أم سلمة - رضي الله عنها -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما تزوج أم سلمة (4) أقام عندها ثلاثا، ثم قال: "ليس بك على أهلك هوان (5) [إن] (6) شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي" (7).أخرجه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره عن يحيى بن سعيد، وعن أبي كريب، عن حفص بن غياث، عن عبد الواحد بن أيمن، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أم سلمة مثله (8).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Section Book › Issue (449): The man stays seven times at the beginning of the wedding at the virgin, and three times when he is in clothes, then he does not spend his amount for the rest of his wives (1). And the Iraqis said: He will spend his amount for the rest of his · Hadith 4293
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 17-باب الظاء ‹ مسألة (449): ويقيم الرجل في ابتداء الزفاف عند البكر سبعا، وعند الثيب ثلاثا، ثم لا يقضي قدره لسائر نسائه (1).وقال العراقيون: إنه يقضي قدره لسائر نسائه (2).ودليلنا من طريق الخبر ما: · حديث 4294
[4294] أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق - رحمه الله -، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن سليمان، أنا الشافعي، أنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عبد الملك بن أبي بكر، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين تزوج أم سلمة وأصبحت عنده، فقال لها: "ليس بك على أهلك هوان؛ [إن] (1) شئت سبعت عندك، وسبعت عندهن، وإن شئت ثلثت (2) عندك ودرت". قالت: ثلث (3) (4).أخرجه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن مالك (5).وروينا عن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، عن ابن جريج، عن حبيب بن أبي ثابت، أن عبد الحميد (6) بن عبد الله بن أبي عمرو والقاسم بن محمد - يعني ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام - أخبراه أنهما (7) سمعا أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يحدث عن أم سلمة أنها أخبرته، أنها لما قدمت المدينة أخبرتهم أنها ابنة أبي أمية بن المغيرة، فكذبوها، وذكر الحديث بطوله إلى قوله: فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إني آتيكم الليلة". قالت: فقمت فوضعت ثفالي (1)، وأخرجت حبات من شعير (2) كانت [في] (3) جر، وأخرجت شحما فعصدته - أو: صعدته (4) - فبات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصبح، فقال حين أصبح: "إن لك على أهلك كرامة (5)، فإن شئت سبعت لك، وإن أسبع أسبع لنسائي" (6).وكذلك رواه روح بن عبادة، عن ابن جريج بطوله (7).والثفال (8) هو: الجلد الذي يبسط الرحى إليه حتى يقع الدقيق عليه.فقوله - صلى الله عليه وسلم -: "للبكر سبع، وللثيب ثلاث" إضافة بلام التمليك، وفصل بين البكر والثيب، ولو كان مكثه ذلك عندها على ما زعموا؛ وهو أن يقضي للغير مثل ذلك لم يكن ذلك لها، ولا للفرق بين البكر والثيب في ذلك معنى، ولما اختارت أم سلمة حقها؛ حيث قالت: ثلث، ولكان قول النبي - صلى الله عليه وسلم - في التثليث كقوله (1) في التسبيع، فلما قال في التسبيع:"ثم سبعت عندهن"، وقال في التثليث: "ثم درت"، واختارت هي التثليث، علمنا أن التثليث حقها من غير قضاء للباقي.
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Section Book › Issue (449): The man stays seven times at the beginning of the wedding at the virgin, and three times when he is in clothes, then he does not spend his amount for the rest of his wives (1). And the Iraqis said: He will spend his amount for the rest of his · Hadith 4294
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 17-باب الظاء ‹ مسألة (449): ويقيم الرجل في ابتداء الزفاف عند البكر سبعا، وعند الثيب ثلاثا، ثم لا يقضي قدره لسائر نسائه (1).وقال العراقيون: إنه يقضي قدره لسائر نسائه (2).ودليلنا من طريق الخبر ما: · حديث 4295
[4295] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا معلى بن منصور، ثنا هشيم، أنا حميد، عن أنس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما دخل بصفية أقام عندها ثلاثا.تابعه عثمان بن أبي شيبة (2)، عن هشيم، وزاد: وكانت ثيبا (3).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Section Book › Issue (449): The man stays seven times at the beginning of the wedding at the virgin, and three times when he is in clothes, then he does not spend his amount for the rest of his wives (1). And the Iraqis said: He will spend his amount for the rest of his · Hadith 4295
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 17-باب الظاء ‹ مسألة (449): ويقيم الرجل في ابتداء الزفاف عند البكر سبعا، وعند الثيب ثلاثا، ثم لا يقضي قدره لسائر نسائه (1).وقال العراقيون: إنه يقضي قدره لسائر نسائه (2).ودليلنا من طريق الخبر ما: · حديث 4296
[4296] أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن (4)، ثنا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، أنا مالك، عن حميد، عن أنس قال: للبكر سبع وللثيب ثلاث (5).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Section Book › Issue (449): The man stays seven times at the beginning of the wedding at the virgin, and three times when he is in clothes, then he does not spend his amount for the rest of his wives (1). And the Iraqis said: He will spend his amount for the rest of his · Hadith 4296
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 17-باب الظاء ‹ مسألة (449): ويقيم الرجل في ابتداء الزفاف عند البكر سبعا، وعند الثيب ثلاثا، ثم لا يقضي قدره لسائر نسائه (1).وقال العراقيون: إنه يقضي قدره لسائر نسائه (2).ودليلنا من طريق الخبر ما: · حديث 4297
[4297] أخبرنا أبو عبد الله، ثنا أبو العباس محمد بن إسحاق، ثنا عبد الله بن بكر (6)، ثنا سعيد، عن قتادة، عن أنس بن مالك، أنه قال: يقيم عند البكر سبعا ثم يقسم (7)، وإن كانت ثيبا أقام عندها ثلاثا ثم يقسم (8).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Section Book › Issue (449): The man stays seven times at the beginning of the wedding at the virgin, and three times when he is in clothes, then he does not spend his amount for the rest of his wives (1). And the Iraqis said: He will spend his amount for the rest of his · Hadith 4297
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 17-باب الظاء ‹ مسألة (450): وليس للزوج أن يخرج بواحدة من نسائه إلى سفره بغير القرعة (1).وقال العراقيون: له أن يخرج بمن شاء منهن بغير قرعة (2).ودليلنا من طريق الخبر ما: · حديث 4298
[4298] أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، ثنا علي بن الحسن، ثنا أبو نعيم، ثنا عبد الواحد بن أيمن، ثنا ابن أبي مليكة، عن القاسم بن محمد، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا خرج سفرا أقرع (3) بين نسائه، فطارت القرعة على عائشة وحفصة، فخرجتا معه جميعا، وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كان بالليل سار مع عائشة يتحدث معها، فقالت حفصة لعائشة: ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بعيرك، فتنظري وأنظر. قالت: بلى.فركبت عائشة على بعير حفصة، وركبت حفصة على بعير عائشة، فجاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى جمل عائشة، وعليه حفصة، فسلم، ثم [سار] (4) معها حتى نزلوا، وافتقدته عائشة، فغارت، فلما نزلوا جعلت تدخل رجلها بين الإذخر وتقول: يا رب سلط علي عقربا أو حية تلدغني؛ رسولك لا أستطيع أن أقول له شيئا. أخرجه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم (1). وأخرجه مسلم عن إسحاق بن راهويه عن أبي نعيم (2).
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · Section Book › Question (450): A husband may not go out with one of his wives to his travel without drawing lots (1). The Iraqis said: He has the right to go out with whom he wants without drawing lots (2). · Hadith 4298