الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · 17-باب الظاء ‹ مسألة (449): ويقيم الرجل في ابتداء الزفاف عند البكر سبعا، وعند الثيب ثلاثا، ثم لا يقضي قدره لسائر نسائه (1).وقال العراقيون: إنه يقضي قدره لسائر نسائه (2).ودليلنا من طريق الخبر ما: · حديث 4287
[4287] أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ - رحمه الله -، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا علي بن الحسن بن أبي عيسى، ثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، ثنا أيوب السختياني وخالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا، وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا.قال خالد: ولو قلت: إنه رفعه لصدقت.اتفق البخاري (3) ومسلم (4) على إخراجه في الصحيح من حديث سفيان هكذا.
اَنَسِ بْنِ مَالِکٍ، ← أَبِي قِلَابَةَ، ← أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ وَخَالِدٍ الْحَذَّاءِ ← سُفْيَانَ، ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ، ← عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي عِيسَى ← أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ← أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ،
Hadith 4287
