الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصداق ‹ مسألة (444): ويجوز أخذ الأجرة على تعليم الخير، وذلك مثل تعليم القرآن، وأن يجعل مهرا، وكذلك يجوز أخذ الأجرة على الأذان (1).وقال أبو حنيفة: إنه غير جائز (2).ودليلنا من طريق الخبر ما: · حديث 4227
[4227] أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف بن أحمد الأصبهاني الشيخ الثقة من أصله، أنا أبو سعيد ابن الأعرابي، ثنا سعدان بن نصر المخرمي، ثنا سفيان، عن أبي حازم، سمع سهل بن سعد الساعدي يقول: كنت في القوم عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقامت امرأة فقالت: يا رسول الله، إنها قد وهبت نفسها لك، فرأ فيها رأيك. فقام رجل فقال: يا رسول الله، زوجنيها. ثم قام الثانية، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "هل عندك من شيء؟ ".فقال:لا.قال: "فاذهب فاطلب". فذهب فطلب فلم يجد شيئا، قال: "اذهب فاطلب ولو خاتم من حديد". قال: فذهب فطلب فقال: لم أجد شيئا (4).فقال:"هل معك من القرآن شيء؟ ". قال: نعم، سورة كذا وكذا.قال:"فاذهب فقد زوجتكها على ما معك من القرآن" (1).أخرجه البخاري في الصحيح، عن علي، عن ابن عيينة (2). وأخرجه مسلم، عن زهير بن حرب، عن سفيان بن عيينة (3).
كنت في القوم عند النبي فقامت امرأة ← سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، ← أَبِي حَازِمٍ ← سُفْيَانَ، ← سعدان بن نصر المخرمي ← أبو سعيد ابن الأعرابي،
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Dowry Book › Issue (444): It is permissible to take a fee for teaching good, like teaching the Qur’an and making a dowry, and likewise it is permissible to take a fee for the call to prayer (1). Abu Hanifa said: It is not permissible (2). · Hadith 4227
