الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصداق ‹ مسألة (443): أقل المهر لا يتقدر بالعشرة (1).وقال أبو حنيفة: إنه مقدر بالعشرة (2).ودليلنا من طريق الخبر ما: · حديث 4215
[4215] وأخبرني أبو عبد الرحمن السلمي، أنا علي بن عمر الحافظ، ثنا علي بن أحمد بن علي بن حاتم، ثنا إبراهيم بن أبي العنبس، ثنا عبيد الله بن موسى، عن داود، عن الشعبي، عن علي قال: لا صداق أقل من عشرة دراهم (8). داود بن يزيد الأودي ضعيف الحديث، وهذا أحد ما أنكر عليه.
عَلِيٍّ، ← الشَّعْبِيِّ، ← دَاوُدُ، ← عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ← إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْعَنْبَسِ، ← عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ← عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ← أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Dowry Book › Issue (443): The minimum dowry is not estimated to be ten (1). Abu Hanifa said: It is estimated to be ten (2). · Hadith 4215
