الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصداق ‹ مسألة (443): أقل المهر لا يتقدر بالعشرة (1).وقال أبو حنيفة: إنه مقدر بالعشرة (2).ودليلنا من طريق الخبر ما: · حديث 4203
[4203] وأنبأني أبو عبد الله، أنا أبو الوليد، قال: ثنا الحسن بن سفيان، ثنا هدبة بن خالد، ثنا فليح بن راشد (7)، ثنا عاصم بن رزين؛ أن رجلا تزوج امرأة على كف تمر، فقال عمر - رضي الله عنه -: أعطاها صداقا.
عمر أعطاها صداقا. ← عاصم بن رزين؛ أن رجلا تزوج امرأة على كف تمر، ← فليح بن راشد ← هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، ← الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ← أَبُو الْوَلِيدِ، ← أَبُو عَبْد اللَّهِ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Dowry Book › Issue (443): The minimum dowry is not estimated to be ten (1). Abu Hanifa said: It is estimated to be ten (2). · Hadith 4203
