الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصداق ‹ مسألة (448): وللتي طلقها زوجها بعد الدخول بها المتعة على أحد القولين (1).وقال العراقيون: لا (2) متعة لها (3).قال الله تعالى: {وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين} (4) فعم ولم يخص. · حديث 4286
[4286] أخبرنا أبو علي الروذباري، أنا أبو بكر محمد (3) بن محمويه العسكري، ثنا جعفر القلانسي، ثنا آدم، ثنا شعبة، عن أيوب السختياني، عن سعيد بن جبير قال: لكل مطلقة متاع حقا على المحسنين (4).وروى حميد الأعرج وابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال: لكل مطلقة متعة، إلا التي تطلق قبل أن يدخل بها، وقد فرض لها، فلا متعة لها إلا نصف صداقها (5).
مُجَاهِدٍ أَنَّهُ ← لكل مطلقة متاع حقا على المحسنين (4).وروى حميد الأعرج وابن أبي نجيح ← سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ← اَیُّوْبَ السَّخْتِیَانِیِّ ← شُعْبَةُ، ← آدَمُ، ← جَعْفَرُ الْقَلَانِسِيُّ ← أبو بكر محمد بن محمويه العسكري، ← أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Dowry Book › Issue (448): For the woman who was divorced by her husband after entering into pleasure according to one of the two sayings (1). And the Iraqis said: No (2) pleasure for her (3). God Almighty said: {And divorced women are truly enjoyable for the righteous · Hadith 4286
