الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصداق ‹ مسألة (447): والخلوة الخالية عن الوطء لا تقرر المهر، ولا توجب العدة على أصح القولين · حديث 4273
[4273] أخبرنا أبو بكر الأردستاني، أنا [أبو] (5) نصر العراقي، أنا سفيان الجوهري، ثنا علي بن الحسن، ثنا عبد الله بن الوليد، ثنا سفيان، عن إسماعيل ومغيرة، عن الشعبي، عن شريح؛ أن رجلا تزوج امرأة وأغلق عليها الباب، وأرخى الستر، ثم طلقها ولم يمسها؛ فقضى لها شريح بنصف الصداق (6).استدلوا بما:
الشَّعْبِيِّ، ← إسماعيل ومغيرة، ← سُفْيَانَ، ← عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ، ← عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، ← سفيان الجوهري، ← أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ ← أبو بكر الأردستاني
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Dowry Book › Issue (447): being alone without intercourse does not determine the dowry, and it does not necessitate the waiting period according to the more correct of the two views · Hadith 4273
