الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصداق ‹ مسألة (446): والذي بيده عقدة (1) النكاح هو الأب، على قوله القديم (2).وقال العراقيون: هو الزوج (3).فوجه قوله القديم من طريق الأثر ما: · حديث 4261
[4261] أخبرنا أبو علي الروذباري، ثنا أبو العباس الأصم، ثنا محمد بن إسحاق، أنا الحجاج بن المنهال ويحيى بن أبي بكير، قالا: ثثا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن عمار بن أبي عمار (3)، عن ابن عباس قال: {الذي بيده عقدة النكاح} هو الزوج (4).الرواية المتقدمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أصح من هذه، وعلي بن زيد غير محتج به.
ابن عباس أصح من هذه، وعلي بن زيد غير محتج به. ← {الذي بيده عقدة النكاح} هو الزوج (4).الرواية المتقدمة ← ابْنِ عَبَّاسٍ، ← عَمَّارِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ ← عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ ← ثثا حماد بن سلمة، ← الحجاج بن المنهال ويحيى بن أبي بكير، ← مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ← أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ← أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Dowry Book › Question (446): The one who holds a knot (1) the marriage is the father, according to his old saying (2). And the Iraqis said: He is the husband (3). · Hadith 4261
