الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه · كتاب الصداق ‹ مسألة (445): وإن مات زوج المفوضة قبل فرض مهرها والدخول، لم يجب لها مهر المثل مع الميراث في أحد القولين (1).وقال العراقيون: لها مهر المثل والميراث (2).ودليلنا ما: · حديث 4249
[4249] أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس الأموي، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا يزيد بن هارون، أنا سفيان بن سعيد، فذكره بإسناده ومعناه، وقال: معقل بن يسار، إلا أنه قال: فترددوا إليه قريبا من شهر لا يفتيهم، فلم يزالوا حتى قال (4).ولم يقل: من بني رؤاس، وزاد: ففرح عبد الله فرحا شديدا. كذا قال.وقال غيره عن يزيد: معقل بن سنان. وابن سنان أصح. وقيل: فقام ناس من أشجع.
Al Khlafiyt Bain Al Imaman Al Shafi w Abi Hanifa w Ashaba · The Dowry Book › Issue (445): If the husband of the commissioner died before the imposition of her dowry and entry, she is not required to pay the dowry of parity with the inheritance in one of the two sayings (1). And the Iraqis said: She has a dowry of parity and inheri · Hadith 4249
